إقرار 13 حالة لنقل خدمات العمالة املنزلية
أقـــر وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجتماعية الــدكــتــور عــلــي الـغـفـيـص 13 حــالــة، لنقل خـدمـات العامل أو العاملة مـن فئة عمال الــخــدمــة املــنــزلــيــة، ومــــن فـــي حــكــمــهــم من صــاحــب عـمـل آلخـــر؛ بــهــدف تنظيم سوق الــعــمــل، وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــعــمــال الخدمة املنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى فــي الــحــاالت الـتـي ال يـكـون عـامـل الخدمة املنزلي ومن في حكمه سببًا في حدوثها. ونــصــت الــحــاالت الــتــي يـحـق فـيـهـا نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الــخــدمــة املــنــزلــيــة ومـــن فــي حـكـمـهـم من صــاحــب عــمــل آلخــــر، عــلــى أنـــه فـــي حال ثـــبـــوت تـــأخـــر صـــاحـــب الــعــمــل فـــي دفع أجــور الـعـامـل ملــدة ثـالثـة أجــور متتالية أو مــتــفــرقــة دون ســبــب راجـــــع للعامل، وعدم استقبال العاملة املنزلية من ميناء الوصول، وعدم استالمها من دور اإليواء خـالل 15 يوما من تاريخ وصولها إلى السعودية. وكـذلـك فـي حــال عــدم اسـتـخـراج صاحب الــعــمــل رخــصــة إقـــامـــة لــلــعــامــل، أو عدم تجديدها. كــمــا تـنـقـل خــدمــات الــعــامــل أو العاملة املنزلية فـي حــال تأجير صاحب العمل خــــدمــــات الـــعـــامـــل لـــآخـــريـــن دون علم الـعـامـل، أو عند تكليف العامل بالعمل لـــدى اآلخـــريـــن مـــن غــيــر أقـــــارب صاحب الـعـمـل حـتـى الــدرجــة الـثـانـيـة، كـذلـك في حالة ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو سالمة جسمه. ونــص الــقــرار، على نقل خـدمـات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخــر فـي حال ثــبــوت إســـــاءة صــاحــب الــعــمــل األول أو أحـــد أفـــــراد أســـرتـــه مــعــامــلــة الــعــامــل، أو وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صـاحـب العمل، وتسبب صـاحـب العمل في إطالة أمد نظرها. ومن الحاالت أيضًا، تقدم صاحب العمل ببالغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة املختصة لجلستني تبلغ بهما لـإفـادة عن الشكوى املقدمة من العامل. وفـــــي حـــــال تــغــيــب صـــاحـــب الــعــمــل إما بسفره أو سجنه أو وفـاتـه أو ألي سبب آخــر، وتـرتـب على ذلــك عــدم الـقـدرة على الــوفــاء بــأجــور الـعـامـل ملــدة ثـالثـة أشهر متتالية، وأخيرًا أي حاالت أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير. كما نص القرار، على أنه يجوز لصاحب الـعـمـل الــجــديــد تـجـربـة عـمـل الــعــامــل أو الــعــامــلــة قــبــل نــقــل خــدمــاتــه إلــيــه ملـــدة ال تزيد على 15 يومًا، بعد الحصول على إشعار (أجير)، على أن يلتزم بدفع أجر العامل املتفق عليه خالل تلك الفترة. ويشترط إلتمام نقل الخدمات في هذه الــحــالــة ســـــداد صــاحــب الــعــمــل الجديد رســــوم نــقــل الــخــدمــات املـــقـــررة، وتحمل تكاليف إيــواء العاملة لـدى دور اإليواء خالل فترة بقائها فيها.