النفقة دين في ذمة الزوج.. ومصلحة احملضون حتدد احلضانة
فــــي قـــضـــايـــا األحـــــــــوال الــشــخــصــيــة، قد تجهل املــرأة الكثير من حقوقها، وتظل صــامــتــة لـــســـنـــوات عـــــدة، دون املطالبة بــتــغــيــيــر وضــــعــــهــــا، واالســـــتـــــفـــــادة بما منحها القانون، الذي وضع في األساس لحمايتها وأبـنـائـهـا مــن تعسف بعض اآلباء. وهــنــا يـجـيـب املـسـتـشـار الـقـانـونـي عالء عدنان يماني عن أسئلة القارئات: * ما اإلجراءات القانونية، في حال حرم أحـــد الــوالــديــن الــطــرف اآلخــــر مــن رؤية األبناء؟ ** في حال طالق الزوجني، البد أوال من الحصول على حكم شرعي بالحضانة، وبـــمـــوجـــبـــه يـــلـــتـــزم الـــحـــاضـــن بتمكني الطرف اآلخر من رؤية الطفل املحضون، وفق ما ينص عليه صك حكم الحضانة. فــإذا أخــل الحاضن بما جــاء فـي الحكم، وامتنع عن تنفيذه، وحرم الطرف اآلخر من رؤية الطفل املحضون. يمكن للطرف اآلخر غير الحاضن، طلب تنفيذ الحكم عن طريق محاكم التنفيذ. * متى تستوجب النفقة لألبناء والزوجة التي هجرها زوجها؟ ** نفقة الزوجة واألبناء حق كفله الشرع املـطـهـر لــهــم، وتــجــب نفقة الــزوجــة على زوجها ما دامت في عصمته أو في عدة طــالق رجــعــي، وال تسقط النفقة وتظل ديــنــا فـــي ذمــــة الـــــــزوج، ويــحــق للزوجة املـطـالـبـة بنفقتها ونـفـقـة أبـنـائـهـا منه؛ إذ إن األب ملزم بتربية أبنائه واإلنفاق عـــلـــيـــهـــم، وإعـــالـــتـــهـــم مـــــن الـــــيـــــوم األول لوالدتهم. * إلــــى مـــن تـــعـــود حــضــانــة الــفــتــاة ذات السبعة أعوام والتي بلغت سن التمييز؟ فـي املسألة أقـــوال متعددة بـني املذاهب، فـعـنـد الـحـنـابـلـة إذا بـلـغـت الــبــنــت سبع ســـنـــوات، فـحـضـانـتـهـا لــوالــدهــا لقدرته على الحفاظ عليها. بينما خالف بعض الحنابلة هـذا املـذهـب، إذ رأوا أن البنت تكون عند أمها حتى بعد سن السابعة. والبد من اعتبار مصلحة املحضون، فلو كانت الحضانة لألب وظهرت عدم قدرته عــلــى الــتــربــيــة، أو ظــهــر فــــســــاده، تعود الـحـضـانـة لـــألم، تحقيقا ملـبـدأ مصلحة املحضون.