Okaz

النفقة دين في ذمة الزوج.. ومصلحة احملضون حتدد احلضانة

- شذى الحسيكي (جدة) @shaza_alh

فــــي قـــضـــاي­ـــا األحــــــ­ـــوال الــشــخــ­صــيــة، قد تجهل املــرأة الكثير من حقوقها، وتظل صــامــتــ­ة لـــســـنـ­ــوات عـــــدة، دون املطالبة بــتــغــي­ــيــر وضــــعـــ­ـهــــا، واالســـــ­تـــــفـــ­ــادة بما منحها القانون، الذي وضع في األساس لحمايتها وأبـنـائـه­ـا مــن تعسف بعض اآلباء. وهــنــا يـجـيـب املـسـتـشـ­ار الـقـانـون­ـي عالء عدنان يماني عن أسئلة القارئات: * ما اإلجراءات القانونية، في حال حرم أحـــد الــوالــد­يــن الــطــرف اآلخــــر مــن رؤية األبناء؟ ** في حال طالق الزوجني، البد أوال من الحصول على حكم شرعي بالحضانة، وبـــمـــو­جـــبـــه يـــلـــتـ­ــزم الـــحـــا­ضـــن بتمكني الطرف اآلخر من رؤية الطفل املحضون، وفق ما ينص عليه صك حكم الحضانة. فــإذا أخــل الحاضن بما جــاء فـي الحكم، وامتنع عن تنفيذه، وحرم الطرف اآلخر من رؤية الطفل املحضون. يمكن للطرف اآلخر غير الحاضن، طلب تنفيذ الحكم عن طريق محاكم التنفيذ. * متى تستوجب النفقة لألبناء والزوجة التي هجرها زوجها؟ ** نفقة الزوجة واألبناء حق كفله الشرع املـطـهـر لــهــم، وتــجــب نفقة الــزوجــة على زوجها ما دامت في عصمته أو في عدة طــالق رجــعــي، وال تسقط النفقة وتظل ديــنــا فـــي ذمــــة الـــــــز­وج، ويــحــق للزوجة املـطـالـب­ـة بنفقتها ونـفـقـة أبـنـائـهـ­ا منه؛ إذ إن األب ملزم بتربية أبنائه واإلنفاق عـــلـــيـ­ــهـــم، وإعـــالــ­ـتـــهـــم مـــــن الـــــيــ­ـــوم األول لوالدتهم. * إلــــى مـــن تـــعـــود حــضــانــ­ة الــفــتــ­اة ذات السبعة أعوام والتي بلغت سن التمييز؟ فـي املسألة أقـــوال متعددة بـني املذاهب، فـعـنـد الـحـنـابـ­لـة إذا بـلـغـت الــبــنــ­ت سبع ســـنـــوا­ت، فـحـضـانـت­ـهـا لــوالــده­ــا لقدرته على الحفاظ عليها. بينما خالف بعض الحنابلة هـذا املـذهـب، إذ رأوا أن البنت تكون عند أمها حتى بعد سن السابعة. والبد من اعتبار مصلحة املحضون، فلو كانت الحضانة لألب وظهرت عدم قدرته عــلــى الــتــربـ­ـيــة، أو ظــهــر فــــســــ­اده، تعود الـحـضـانـ­ة لـــألم، تحقيقا ملـبـدأ مصلحة املحضون.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia