«محققات االدعاء العام» بحاجة إلى موافقة 76 شوريا
علمت «عكاظ» أن تمرير التوصية الجديدة للجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية في مجلس الــشــورى الـتـي تـدعـو إلــى استحداث وظـــيـــفـــة مــحــقــقــة نــســائــيــة في هيئة التحقيق واالدعاء الـــــــــعـــــــــام، واملــــــتــــــوقــــــع الـتـصـويـت عليها األســــــــــــــــــبــــــــــــــــــوع الـــــــــــــــقـــــــــــــــادم، يتطلب حــصــولــهــا عــلــى 76 صـــوتـــا ،)1+50( لــتــتــحــول إلــــى قرار للمجلس.
وتــــــبــــــنــــــت لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية في املجلس عددا من التوصيات على تقرير هيئة التحقيق واالدعــاء العام أوالهــا أن «على الهيئة سرعة استكمال اإلجــراءات في مباشرة دوائـــــر الـتـحـقـيــق أو دوائـــــر االدعـــــاء الــتــي لــم تباشر عملها حتى اآلن. وتختص التوصية الثانية باعتماد الدوائر املطلوبة من الهيئة الستكمال دورها في منظومة األمن والعدالة. وتؤكد الــتــوصــيــة الــثــالــثــة (جديدة) عــلــى تـنـفـيـذ مــا ورد في ســــــــادســــــــًا مــــــــن قــــــــرار مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء رقـــــــم 1 وتـــــاريـــــخ 1 4 3 3 /1 /3 املــــصــــادق عليه بــاملــرســوم امللكي رقــــــم م/4 وتاريخ ،1433/1/5 والقاضي بنقل االختصاص املتعلق بالتحقيق واالدعاء العام فـــي الـــجـــرائـــم الجنائية الـتـي تباشرها الجهات والــــــلــــــجــــــان إلـــــــــى هيئة التحقيق واالدعاء العام. أما التوصية الرابعة (جديدة) فتشير إلى أهمية أن تـقـوم هيئة التحقيق واالدعــــاء الـعـام بـــإدراج جدول إحـــصـــائـــي جـــديـــد إلــــى تــقــريــرهــا الـــســـنـــوي بجرائم الـوظـيـفـة الـعـامـة الـتـي تــم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق املـــمـــلـــكـــة، فـــيـــمـــا تــضــمــنــت التوصية الـــخـــامـــســـة (جــــديــــدة)«عــــلــــى الهيئة توفير محامني ووكــالء للمتهمني الــذيــن ال يـسـتـطـيـعـون ذلـــك إنفاذا لـلـمـادة 139 مــن نـظـام اإلجراءات الجزائية الصادر باملرسوم امللكي رقـــم م/2 وتــاريــخ .»1435/1/22 ودعــت التوصية السادسة (جديدة) إلــى اسـتـحـداث وظيفة محققة نسائية لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــــــع الـــــنـــــســـــاء املــــــوقــــــوفــــــات أو املتهمات. وجرت العادة ووفقا للنظام، أن التوصيات الجديدة الــتــي تتبناها لــجــان املـجـلـس املـتـخـصـصـة، تخضع للمناقشة من قبل أعضاء املجلس، ومن ثم التصويت عليها ويجب أن تحصل على ما نسبته 76( 1+50 صوتا) كي تتحول إلى قرار ملجلس الشورى.