«ندوة البركة»: اخلليج ال يعترف مبعايير احملاسبة
كــشــف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة البركة املــصــرفــيــة عـــدنـــان يــوســف أن دول الــخــلــيــج ال تـعـتـرف بـاملـعـايـيـر املـحـاسـبـيـة، مـشـيـرا إلـــى أن البنوك املوجودة غير إسالمية لعدم تطبيقها املعايير اإلسالمية. وقــــــال خـــــالل فــعــالــيــات الـــيـــوم الـــثـــانـــي لندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي في نسختها الـ83، املـنـعـقـدة فــي جـــدة أمــــس: «يــجــب عـلـى البنوك املركزية تبني املعايير املحاسبية، وحان الوقت اآلن لتنفيذ أعمال لم تكن موجودة في السابق، من خالل قيام الدول التي تريد دخول الصيرفة اإلسـالمـيـة إلــى نظامها لهذه الصيرفة». وأضــاف: «الصيرفة اإلسالمية خلقت في بيئة ليست بيئتها، إذ توجد بعض البنوك تستأنس باملعايير املحاسبية، وهذا مرفوض في وجود مــؤســســات إســالمــيــة يــجــب إعــطــاؤهــا املعايير التي تخصها في الصيرفة». من جهته، أوضح األمن العام للمركز اإلسالمي الـــدولـــي لـلـمـصـالـحـة والــتــحــكــيــم عــبــد الستار الـــخـــويـــلـــدي خــــــالل إحـــــــدى جـــلـــســـات الــــنــــدوة، أن املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة اإلســـالمـــيـــة وإن كانت مرجعيتها األساسية أحكام الشريعة اإلسالمية، إال أنها تخضع في نفس الوقت لضوابط أخرى بـإنـشـاء إطـــار قانوني فهي بذلك تنشط تحت «تعدد األنظمة»، ويقصد بذلك: القوانن والنظم السارية في البلدان التي تنشط فـيـهـا، ورقــابــة الـهـيـئـات الـشـرعـيـة التي تتبعها، واملعايير الشرعية واملبادئ اإلرشادية التي تصدرها كل من هيئة املحاسبة. مـــن نــاحــيــتــه، أشـــــار أســـتـــاذ الـــقـــانـــون املساعد بــجــامــعــة املـــلـــك عــبــدالــعــزيــز الـــدكـــتـــور فيصل الـعـتـبـانـي إلـــى أهـمـيـة الــقــوانــن فــي املصرفية اإلسالمية. وتـــابـــع: «املـــصـــارف اإلســالمــيــة فـــي حقيقتها، مؤسسات تجارية هادفة للربح ال تختلف عن غيرها من املصارف التقليدية، وتمارس عملها مع شرائح املجتمع املختلفة، وتــؤدي عمليات مـصـرفـيـة املجتمع». وحـول النظام املالي السعودي، لفت العتباني إلـــى أنـــه لــم يــصــدر تــشــريــع خـــاص للمصارف اإلســالمــيــة، ســـواء بشكل مستقل أو مــدمــج مع املـــصـــارف الــتــقــلــيــديــة، وإنـــمـــا أشــيـــر إلــــى منع الــتــعــامــل عــلــى أســـــاس الـــفـــائـــدة، ونــــص نظام مؤسسة النقد العربي السعودي (سـامـا) على اعتبار الفائدة املصرفية عمال غير جائز وفقا للمادة الثانية مـن الـنـظـام: «ال يـجـوز ملؤسسة النقد الـعـربـي الـسـعـودي دفــع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة». مــتــنــوعــة، تــمــارســهــا وفــقــا لحاجات