«العدل» حتسم جدلية املادة ..18 شهادة الشريعة شرط لترافع ممثلي الشركات
كـشـفـت مــصــادر لـــ«عــكــاظ» أن وزارة العدل حـسـمـت جـدلـيـة الـتـشـكـيـك فــي املــــادة 18 من نـــظـــام املـــحـــامـــاة الــخــاصــة بــمــن لــهــم أحقية الترافع أمـام املحاكم أو ديــوان املظالم، التي اعــتــبــرهــا مــحــامــون أنــهــا تـتـسـبـب فــي تدني مــهــنــتــهــم وتــتــيــح اقـــتـــحـــام الــــدخــــاء املهنة مستغلني فجوات النظام. ووفق املصادر فإن الوزارة أقرت شرط املؤهل العالي - الـشـهـادة الجامعية فـي تخصصي الـشـريـعـة أو األنـظـمـة - كـحـد أدنـــى ملؤهات املمثل النظامي للشخص املعنوي (املقصود به الشركات) الذي يحق له الترافع عن الغير. وكانت الفقرة «ج» في املادة 18 أعطت أحقية الــتــرافــع لــهــؤالء املـمـثـلـني الـنـظـامـيـني ضمن خمسة استثناءات يقبل ترافعهم عـن الغير دون املحامني املقيدين في جدول املمارسني. وهــي الـفـقـرة الـتـي اعـتـبـرهـا مـحـامـون تمثل خرقا لبرنامج حماية املحامني. لكن املصادر أكـدت لـ«عكاظ» أن وزيـر العدل الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــصــمــعــانــي أضــــــاف فقرة لائحة التنفيذية لنظام املحاماة تنص على أنــه «يجب أن يعد فـي حكم املمثل النظامي للشخصية املعنوية الخاصة بعد الترخيص لـهـم مــن اإلدارة» مـوظـفـو اإلدارات املعنوية الــــخــــاصــــة «بــــمــــوجــــب وكـــــالـــــة مـــــن صاحب الــصــاحــيــة، عــلــى أن يــتــوافــر فــيــه شــــرط أن يكون موظفا تابعا للشخص املعنوي وفق نظام العمل، وأن يكون املوظف حاصا على شـــهـــادة جــامــعــيــة عــلــى األقـــــل فـــي تخصص الــشــريــعــة أو األنــظــمــة مـــن إحـــــدى جامعات اململكة أو ما يعادلها خارج اململكة، ويلتزم املــوظــفــون بــالــواجــبــات املــهــنــيــة املنصوص عليها نظامًا». وطالب محامون بإلزام الشركات بأن يكون املــمــثــل الــنــظــامــي لـلـشـخـص املــعــنــوي بذات شــروط املحامي املـرخـص، مـا يفتح - حسب قــولــهــم - بـــابـــا فـــي الـــوظـــائـــف ويــســاهــم في إيـــجـــاد مـتـنـفـس واســــع لــخــريــجــي الشريعة والــــــقــــــانــــــون بــــــــدل الـــــوظـــــائـــــف التقليدية (التدريس، والوظائف الحكومية اإلدارية)، كما سيساهم بشكل مباشر في رقـي املهنة، بدال من اقتحام املهنة من معقبني تستغلهم الشركات لالتفاف على املــادة 40 من نظام املــحــامــاة الــتــي تـمـنـع االســتــعــانــة بمحامني غـيـر ســعــوديــني، إذ يـتـم اســتــغــال املــــادة 41 من النظام نفسه التي تتيح تعيني محامني أجــانــب بـمـوجـب عـقـد عــمــل، ويــتــم االلتفاف عـــلـــى عــــــدم جــــــــواز تــــرافــــعــــه أمــــــــام الجهات القضائية بمجموعة مــن املعقبني، مــا يعد خرقا لبرنامج حماية املحامني.