نظام التحكيم: ال ُيقبل طلب رد احملكم بعد قفل باب املرافعة
حصلت «عـكـاظ» على نـص الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم الــصــادر مــن مجلس الــــوزراء فــي تسع عشرة مادة من أبرزها أنه على الطرف الذي يطلب من املحكمة املختصة تعيني محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وللمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده دون أن يبدي أسباب تنحيه، وال يـعـد هـــذا إقـــــرارا مـنـه بصحة األسباب التي استند إليها طلب الــــرد هــــذا، وال يـقـبـل طــلــب رد املحكم بعد قفل بـاب املرافعة، وتودع نسخة من العقد املبرم مع املحكم بحسب األحوال لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم. وفـــي حــالــة لــم يـتـفـق طــرفــا الـتـحـكـيـم على اإلجــراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وقامت الهيئة باختيار إجـــراءات التحكيم التي تراها مناسبة تعني على الهـيئة إشعارهما (طرفا التحكيم) بتلك اإلجراء ات وذلــك قبل بـدء العمل بها بعشرة أيــام على األقــل، كما اليحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خـالف يتعلق بمدى كفاية البيانات املضمنة بطلب التحكيم وتتولى الهيئة حسم ذلك الخالف. وتضمنت الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم، أنـه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره تولت املحكمة املختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى املحكمة املختصة، وفـي حال تعددت أطـــراف التحكيم تـبـدأ اإلجراءات من اليوم الــذي يتسلم فيه آخر طــــرف طــلــب الــتــحــكــيــم، وعلى هــيــئــة الــتــحــكــيــم أن تـــبـــني في قــرارهــا املتعلق بتعيني الخبير مــهــمــتــه والـــتـــدابـــيـــر الــعــاجــلــة التي يؤذن له في اتخاذها وامليعاد املحدد إليداع الــتــقــريــر وتــقــديــر أتــعــابــه ومــبــلــغ الـسـلـفـة الــــذي يودع لحساب مصروفات الخبير، وفــي حـال تخلف الطرف املكلف بــإيــداع مبلغ السلفة ولــم يــبــادر الــطــرف اآلخر بـإيـداعـه يعد الخبير غير مـلـزم بـــأداء مهمته ولهيئة التحكيم املضي في اإلجراء ات، وليس للطرف املكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيني الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن اإليــداع كـان بغير عـذر مقبول، ولهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ماتراه مناسبا عند تخلفه عن إيداع تقريره في امليعاد املحدد بغير عـذر مقبول، كما لها قبول تدخل طـرف آخـر من غير أطراف التحكيم وإدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف املطلوب إدخاله. وينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بـعـد إقــفــال بــاب املــرافــعــة، ولهيئة التحكيم فتح بـاب املرافعة بعد إقــفــالــه، وقــبــل الـنـطـق بالحكم، وال يــنــقــضــي اتـــفـــاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجــراءات التحكيم ما لم يتفق طرفاه على خالف ذلك. وتسري على حكم التحكيم اإلضافي األحــكــام املـنـصـوص عليها نـظـامـا فــي شأن حكم التحكيم عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم اإلضافي، وال تقبل دعوى البطالن من مدعيه إذا تنازل عـــن حــقــه فـــي رفـــع دعــــوى الــبــطــالن بــعــد صــــدور حكم التحكيم.