الغديان: نظام حماية الشهود يكشف غموض اجلرائم
أكد مقدم مقترح مشروع نظام «حماية الشهود واملبلغني والخبراء» عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الغديان لــــ«عـــكـــاظ»، أن املــقــتــرح يــهــدف لــكــشــف غــمــوض الجرائم وتـحـقـيـق الــعــدالــة، كـــون الــجــرائــم فــي الــغــالــب مــن وقائع مادية، الفتًا إلى أن شهادة الشهود هي أكثر طرق اإلثبات استخدامًا في مجال األنظمة والقوانني الجنائية، ما يدفع الـجـانـي لـبـذل جـهـود كبيرة فــي إخــفــاء الحقائق وتهديد الشهود أو إيذائهم للضغط عليهم لغرض ثنيهم عن أداء الشهادة. وأضاف: بما أن الشاهد يخدم العدالة بمساعدته القضاء على أداء واجبه، لـذا تجب حمايته خصوصًا إذا كانت شهادته متعلقة بإثبات الجرائم الجسيمة، كما يجب أن تمتد الحماية للمبلغ الـذي يساهم في كشف الجريمة لتشجيعه على التبليغ، وكذلك الخبير الــذي تستعني به املحكمة إليضاح أمور غامضة في مابسات الجريمة، كما يجب أن تشمل الحماية أقارب هؤالء. وتــابــع: «يقصد بالحماية على سبيل املــثــال عــدم إفشاء أي مــعــلــومــات يـمـكـن بـواسـطـتـهـا الــتــعــرف عـلـيـهـم (االسم والـعـنـوان...) وتوفير الحماية لهم في محل إقامتهم، وأن تـقـدم الـشـهـادة أمــام املحكمة مــن وراء سـاتـر لضمان عدم الـتـعـرف عليهم، أو تمنع املحكمة الـجـمـهـور مــن حضور املحاكمة كلها أو جزء منها». وأردف القول: «إنه رغم أن نظام جرائم اإلرهـاب وتمويله الصادر باملرسوم امللكي رقم م/٦1و تاريخ 143٥ ٢/ 4٢/ أشار في املادة الثانية عشرة ودون تفصيل إلى استحقاق الشاهد والخبير للحماية، إال أن نظام اإلجراءات الجزائية واملـطـبـق عـلـى جميع الـجـرائــم بـمـا فيها جــرائــم اإلرهاب، لــم يـتـطـرق إلـــى الـحـمـايـة الـقـانـونـيـة للمبلغني والشهود والـخـبــراء، إال فيما ورد فـي البند )3( مـن املـــادة التاسعة والستني من الائحة التنفيذية لنظام اإلجراء ات الجزائية، ونصها: «للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وأن ال يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الـشـاهـد تستلزم ذلـــك، لــذا فـإنـه يـجـب إصدار نــظــام يــقــرر الـحـمـايـة وكـيـفـيـتـهـا»، مـبـيـنـًا أن هـــذا املقترح يأتي تنفيذا ملا يمليه التزام اململكة الخاص باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املـصـادق عليها باملرسوم امللكي الكريم رقم (م/٥) وتاريخ .1434/3/11