ضوابط ملنح شهادات التميز والتكرمي
تؤيد اللجنة نـص املــادة 21 بصيغتها املعدلة ولــم تجر عليها تعديال لقناعتها بما تضمنته من عـدم استحقاق املــوظــف أجــــرًا عــلــى األيـــــام والــســاعــات الــتــي تـغـيـب فيها، وهــو مــا يتفق مــع قــاعــدة األجـــر مـقـابـل الـعـمـل، كـمـا أيدت تعديل املـادة 24 بالصيغة املقترحة مع النص على وضع أسس وضوابط ملنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات تالفيًا للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات واالجتهادات الفردية. وبالنسبة لـلـمـادة املـضـافـة 25 مـكـرر فقد أدخــلــت اللجنة تعديال عليها لضمان وجود ضوابط تضمن تحقيق هذه املـادة للغرض الـذي اقترحت من أجله وتالفي أي سلبيات تنجم عن إساء ة استخدامها. وتتفق اللجنة مع مقترح التعديل للمادة 30 بإضافة حاالت إلنهاء الخدمة والتي لم يتضمنها النص الحالي كحالة انتفاء الجنسية السعودية وحالة فقدان املوظف بحيث ال تعلم حياته من مماته وغيرها من الـحـاالت التي يتطلب النص عليها في النظام ألهميتها، وأيــدت اللجنة اعتبار حصول املوظف على تقرير أداء بدرجة غير مرضي سببًا في إنهاء خدماته بقوة النظام على أن يكون بعد حصوله عــلــى هـــذا الـتـقـيـيـم ثـــالث مــــرات مـتـتـالـيـة حـسـبـمـا تنظمة الالئحة، ورأت اللجنة إزالة األزدواج بني حكم الفقرتني (و، ط) هذا باإلضافة إلى تقييد إلغاء الوظيفة في الفقرة (ج) بضوابط يحددها مجلس الوزراء ألهمية هذا الجانب. وفي املادة 36 املقترح تعديلها ال ترى اللجنة أهمية إدراج أهــــداف الــالئــحــة فــي هـــذه املــــادة ورأت حـــذف ذلـــك، وتنوه اللجنة بـأنـه صــدرت الئـحـة إدارة األداء الوظيفي (تقويم األداء) بقرار وزير الخدمة املدنية رقم )700/5202( وتاريخ .1437/9/10 وتــوصــي لجنة اإلدارة واملـــــوارد الـبـشـريـة بـاملـوافـقـة على تعديل املــواد الثانية والرابعة والتاسعة عشرة والحادية والــعــشــرون والــرابــعــة والــعــشــرون والــثــالثــون والسادسة والثالثون والتاسعة والثالثون من نظام الخدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي رقم )49/م( وتاريخ ،1397/7/10 وعدم املوافقة على تعديل املادة التاسعة من نظام الخدمة املدنية، وإلغاء املــادة الثالثة، وإضافة املــواد 15 مكرر، 25 مكرر، 36 مكرر.