قضاء التنفيذ وجلنة القضاء بالشورى
تـعـرض عــدد كبير مـن مجتمع األعــمــال للتوقيف وهــو مـا غــاب عن السلطة القضائية عـنـد بــدء التنفيذ بـدلـيـل مــا اعــتــور التنفيذ من قلة عـدد القضاة ونقص تدريبهم على ما يدخل في سلطان قضاء التنفيذ. وسبب ذلك أن صدور أحكام لجنة األوراق التجارية بوزارة التجارة وأحكام القضاء التجاري بديوان املظالم ال تقل عن )500( ألف قضية سنويًا وأحكام أكثر من )100( لجنة قضائية معظمها متعلق بالِشق التجاري، وببساطة هذه األحكام هي مورد أحكام السندات لقاضى التنفيذ وهي أحكام صادرة من خارج رحم وزارة العدل ومحاكمها. وهـــذا الــعــدد مــن الـقـضـايـا مـعـرض لــلــزيــادة املــطــردة بشكل دائـــم بل وخطير ألسباب منها ثقافة التقاضي املحترف التي نأمل تحققها مـع وجــود النيابة العامة وهيئة املحامني والـتـطـورات التشريعية لقانون الشركات ولوائح الحوكمة وقضاء تجاري متخصص أمام املحكمة التجارية ودخول موضوع الحجز موضع التفعيل كممارسة قضائية ملحكمة التنفيذ. وبــعــد أن أصــــاب الـعـمـلـيـة الـقـضـائـيـة الـتـعـثـر وبـــدأنـــا نـــرى تحسنا وانفراجا في تنفيذ األحكام املتعطلة لدى األجهزة األمنية لسنوات طويلة فقدت معها األحكام القضائية أي أهمية لعدم نفاذها، واجهنا صعوبات البيروقراطية في قضاء التنفيذ من تحديد عدد القضايا والــزحــام واألخــطــر اجـتـهـادات القضاة وكـثـرة املعقبني والدعوجية والـدخـالء حيث يتكرر املظهر السلبي العام لــوزارة العدل والسلطة القضائية في عدم قدرتهما على تنفيذ نظام املحاماة أمام القضاء حتى اآلن. وبالرغم من أن نظام الحجز والتنفيذ يضع عقوبات سجن وغرامة وتعويض على كل من يماطل أو يعطل أو يقاوم التنفيذ سواء كان في تنفيذ األحكام التجارية كما هو وارد في املــادة 88 أو األحوال الشخصية في املادة 29، وبالرغم من أن النظام يعاقب املوظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعتبر ذلك من الجرائم املخلة باألمانة في املادة .89 نرى اجتهادات وممارسات من بعض األجهزة الحكومية تؤدي إلى تعطيل تنفيذ األحكام بل إن اجتهادات بعض قضاة التنفيذ تؤدي إلـى تأخير التنفيذ مما قد يجعل السلطة القضائية ووزارة العدل مطالبة بمعاقبة املتسببني في التعطيل وتعويض املتضررين. ولذلك فإن قضاء التنفيذ بحاجة إلى معالجة الخلل الرئيسي للقضاء املتمثل فـي قلة عــدد القضاة وضعف تأهيلهم األسـاسـي والنوعي بالتبعية لنوع املحكمة املتخصصة التي يعملون بها مع ضعف في عدد املعاونني واملساعدين والخدمات املساندة. وكل األمل في لجنة الشؤون اإلسالمية والقضائية في املجلس املوقر أن تنظر بـصـورة أكـثـر قـربـًا لـواقـع عمل املـحـاكـم وبـحـث مشكالتها النوعية الـتـي تصل إلــى عــدم مـالءمـة مـقـرات املـحـاكـم الـتـي ال تليق بسلطة القضاء وال تمكن العاملني من العمل وال املحامني من أداء األمانة املهنية والشرعية إلنجاز مصالح موكليهم.