غسل األموال جرمية مستقلة وال ترتبط اإلدانة بأي إدانة أخرى
عرفت املادة األولى من النظام األموال بأنها األصول أو املوارد االقتصادية أو املمتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتالكها سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والوثائق والصكوك واملستندات والحواالت وخطابات االعتماد أيا كان شكلها في الداخل والخارج، ويشمل ذلك النظم اإللكترونية أو الرقمية، واالئتمانات املصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع األوراق التجارية واملالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه األمــوال. وعرف النظام الجريمة األصلية بأنها كل فعل يرتكب في السعودية ويشكل جريمة معاقبًا عليها وفق الشرع أو األنظمة، وكل فعل يرتكب خارج اململكة إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانني الدولة التي ارتكب فيها. وشرح النظام املتحصالت بأنها األموال الناشئة أو املتحصلة داخل اململكة أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك األموال التي حولت أو بدلت كليًا أو جزئيًا إلى أموال مماثلة، في حني عرف الوسائط بأنها كل ما يراد استخدامه أو استخدم فعل في الجريمة. وأكــد الـنـظـام على الحظر املـؤقـت للحجزالتحفظي على األمـــوال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها استنادا إلى أمر قضائي. كما ألـزم الجهة املسؤولة عن التحقق من التزام املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية املحددة واملنظمات غير الربحية باملتطلبات املــنــصــوص عليها فــي الــنــظــام والــالئــحــة عـلـى أن تـخـتـص السلطات اإلدارية أو السلطات املختصة بتطبيق األنظمة. وشدد النظام على األدوات الـقـابـلـة لـلـتـداول لحاملها مــن شـيـكـات أو ســنــدات أذنية وأوامر دفع، فضال عن عالقة العمل والبنك الصوري والتحويل الرقمي.
تعريف غسل األموال
وطبقا للنظام في مادته الثانية يعد مرتكبًا جريمة غسل األمـــوال كــل مــن قــام بتحويل أمـــوال أو نقلها أو إجـــراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة؛ ألجل إخــفــاء املــصــدر غير املــشــروع لتلك األمـــوال أو تمويهه، أو ألجـــل مــســاعــدة أي شـخـص مــتــورط فــي ارتــكــاب الجريمة األصــلــيــة الــتــي تـحـصـلـت مـنـهـا تــلــك األمــــــوال لـــإفـــالت من عواقب ارتكابها، كما يعد مرتكبا للجريمة اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصالت جـريـمـة أو مـصـدر غـيـر مــشــروع أو إخــفــاء أو تـمـويـه طبيعة أمـــــوال، أو مــصــدرهــا أو حـركـتـهـا أو ملكيتها أو مـكـانـهـا أو طريقة التصرف بها أو الحقوق املرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصالت جريمة والشروع في ارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها أو االشتراك في ارتكابها بطريق االتفاق أو تأمني املساعدة أو التحريض أو تقديم املشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
مستقلة عن اجلرمية األصلية
املــادة الثالثة نصت على أن الشخص االعـتـبـاري يعد مرتكبا للجريمة إذا ارتكب بـاسـمـه أو لـحـسـابـه أي مــن األفــعــال الـــــواردة فــي املــــادة الـثـانـيـة، وذلـــك مــع عــدم اإلخالل باملسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارتــه أو مالكيه أو العاملني فيه أو ممثليه املفوضني أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه. وأكد النظام على أن جريمة غسل األموال مستقلة عن الجريمة األصلية في الداخل والخارج وال ترتبط اإلدانة بها بأي إدانة لجريمة أخرى. وألزم النظام املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية تطبيق