Okaz

إلزام املؤسسات املالية واملهن بتطبيق تدابير العناية بالعميل

-

تدابير العناية الواجبة على أساس املخاطر املرتبطة بالعميل عندما تكون مخاطر غسل األموال مرتفعة.ومنع النظام املـؤسـسـا­ت املالية مـن التعامل مـع البنوك الـصـوريـة واملـؤسـسـ­ات املالية املجهولة على أن يتم االحتفاظ بالسجالت والوثائق والبيانات الخاصة بالتعامالت املالية والصفقات التجارية والنقدية محلية أو خارجية مـدة ال تقل عن 10 سنوات من تاريخ إنهاء العملية أو قفل الحساب.

أمن الدولة والنيابة

منح النظام النيابة العامة حق إلـزام املؤسسات املالية وغيرها تمديد مدة االحتفاظ بالسجالت إلى حد ضروري وفق التحقيق الجنائي على توفر البيانات املالية بشكل واضح ومتاح للسلطات املختصة عند الطلب بصورة عاجلة. كما ألزم املؤسسات املالية واملهن بمراقبة املعامالت والتدقيق في التعامالت ورصد العمليات املشبوهة ووضع ضبواط لها وربط النظام اإلدارة العامة للتحريات املالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقاللية كافية وتعمل بوصفها جهازا مركزيا وطنيا على تلقي البالغات واملعلومات والتقارير املرتبطة بغسل األمـوال أو الجرائم األصلية أو متحصالت الجريمة وإحالة نتائجها إلــى السلطات املختصة على أن يحدد رئيس أمــن الـدولـة الهيكل التنظيمي لإدارة العامة للتحريات املالية على أن تباشر إدارة التحريات املالية البالغات املقدمة وفرضت سرية املعلومات على منسوبي اإلدارة العامة للتحريات املالية ومنحتها حق تبادل املعلومات مع الجهات ذات العالقة داخليا وخارجيا. وأفـرد الفصل الخامس للنظام اإلقــرار الجمركي وآلية اإلقــرار لنقل األمــوال والسبائك الذهبية واملعادن الثمينة واملجوهرات املشغولة واألحجار الكريمة بأي طريقة، ومنح النظام مصلحة الجمارك رصـد أي حـاالت اشتباه ملـدة 72 ساعة للتحقق مع عدم ارتـبـاط املضبوطات بالجريمة. فيما بـني الفصل الـسـادس الجهات الرقابية والتعليمات والــقــوا­عــد واإلرشــــ­ـادات والــنــزا­هــة املـالئـمـ­ة فــي التعامل األمثل

ملراقبة األنشطة املالية.

تعيني مراقب مؤقت

منح النظام الجديد لغسل األمـوال للجهات الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من املؤسسات املالية أو املهنية أو املــنــظـ­ـمــات غــيــر الــربــحـ­ـيــة أو مــديــري وأعـــضـــ­اء مجالس اإلدارات أو التنفيذيني اتــخــاذ إجــــراءا­ت، منها اإلنذار الكتابي، وإصدار أمر بتعليمات محددة وفرض الغرامة بـمـا ال يــتــجــا­وز 5 مــاليــني ريـــال عــن كــل مـخـالـفـة ومنع مــرتــكــ­ب املــخــال­ــفــة مــن الــعــمــ­ل فــي الــقــطــ­اعــات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها ملـــدة تــحــددهـ­ـا الــجــهــ­ة الــرقــاب­ــيــة وتقييد صالحيات املديرين وأعضاء مجالس اإلدارات واملـــــا­لك املــســيـ­ـطــريــن وتعيني مـراقـب مـؤقـت أو أكـثـر، فضالعن إيقاف أي مــــتــــ­ورط بـــاملـــ­خـــالـــف­ـــات وحظر مزاولته للنشاط وتعليق ترخيصه أو تقييده أو سحبه أو إلغائه على أن يتم الرفع باملخالفة من الجهة الرقابية إلى اإلدارة العامة للتحريات املالية التخاذ ما يلزم. وحـــددت املـــادة 26 الـعـقـوبـ­ات املــقــرر­ة، إذ يعاقب كــل من يرتكب جريمة غسل األمــوال املنصوص عليها في املادة (الـثـانـيـ­ة) مـن الـنـظـام بالسجن مــدة ال تقل عـن سنتني وال تتجاوز 10 سـنـوات، أو بغرامة ال تزيد على خمسة ماليني ريال، أو بكلتا العقوبتني. في حني يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل األمـوال املنصوص عليها في املادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة ال تزيد على سبعة ماليني ريال، أو بكلتا العقوبتني؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من جماعة إجرامية منظمة أو تم فيها استخدام العنف أو األسلحة أو بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغالل السلطة أو النفوذ أو االتجار بالبشر أو استغالل قاصر ومن في حكمه أو خالل مؤسسة إصالحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia