Okaz

جلنة احلج: هذه أسباب رفض تعديل نظام نزع امللكية

- فارس القحطاني (الرياض)

فيما صوت مجلس الشورى إجرائيا لتحويل تعديل مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت على العقار إلــى لجنة خـاصـة، بأغلبية 70 عـضـوا، مقابل 23 معارضا، رفضت لجنة الحج واإلسكان والخدمات دراسة مقترح مقدم من عضوي املجلس الدكتورة دالل الحربي والدكتور غــازي بن زقـر بتعديل املــواد 18-17-10 من النظام الصادر بمرسوم ملكي في .11/3/1424 وبــــررت الـلـجـنـة فــي ردهـــا بــأن الـتـعـديـ­ل املـقـتـرح على املادة العاشرة يهدف إلى إضافة اختصاص إلى لجنة التقدير املنصوص عليها في املادة السابعة من النظام، بحيث تـكـون مختصة بالنظر فــي تقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة املثل إذا أخرجت الجهة صاحبة املــشــرو­ع مـالـك العقار مـن عـقـاره أو منعته من االنــتــف­ــاع بــه قــبــل تـسـلـم الــتــعــ­ويــض ســــواء كـــان بصورة استثنائية أو غيرها، وأن تراعي عند طلب إعادة التقدير وفقًا للمادة الثامنة عشرة أال يقل التقدير في املـرة الثانية عن التقدير األول مهما كانت الظروف واألسباب. وبدراسة هذا التعديل الحظت اللجنة أنـه من الناحية الشكلية ال حاجة إليه كونه بني على تعديل املادتن السابعة عشرة والثامنة عشرة حتى على فـرض قبول تعديلهما ألن املادتن أشارتا إلـى اختصاص لجنة التقدير، فال حاجة إلـى تكرار النص. ومـن الناحية املوضوعية فـإن ذلك مرتبط بما ينتهي إليه بحث هذين التعديلن في موضعهما. أما التعديل املقترح على املادة السابعة عشرة فينطلق من فكرة أن إخراج مالك العقار من ملكه قبل تسلمه للتعويض تترتب عليه أضــرار تفوق أجـرة املثل، ولذلك يدعو لجنة التقدير (وهم موظفون من جهات حكومية قد يكونون في املرتبة السادسة واثنان من أهل الخبرة) لتقدير التعويض العادل الذي يضاف إلــى أجـــرة املــثــل، وبتمعن املــوضــو­ع تـالحـظ اللجنة أنــه ليس شـرطـًا أن يكون الضرر على مالك العقار من تأخير صرف التعويض يفوق أجرة املثل، التي قد يكون من مصلحة املالك أن يحصل عليها، وأن تقدير مقدار التعويض العادل عن الضرر عمل قضائي تراعى فيه أركـان التعويض الثالثة (الخطأ، الضرر، والعالقة السببية) وتحديد ذلك عمل قضائي صرف ال ينبغي إسناده إلى لجنة من موظفن في جهات حكومية. كما أنـه ال يوجد فـراغ تشريعي في معالجة هذه املسألة، فاملتضرر من حقه اللجوء إلى القضاء واملطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقته، وهو واقع وممارس بشكل متكرر. كــمــا أن الــتــعــ­ويــضــات الــتــي تــقــدرهـ­ـا لــجــان الــتــقــ­ديــر مـبـنـيـة على عناصر واضحة ال تحتاج إلـى حكم قضائي، وهـي ال تخرج عن تقدير قيمة املوجودات (أرض، ومزروعات، وبناء، ونحوه من األمور املادية الواضحة املحسوسة، أو تقدير أجرة املثل من خالل االطالع على معدل أجرة أمثالها). وفي ما يخص املباني السكنية فإن اإلجراء ات ال تجيز إخراج املواطن من مسكنه إال بعد صرف التعويض وتحرير شيك بـاسـمـه، ولــذلــك فــإن مـسـألـة إخــــراج مــواطــن مــن مـنـزلـه قبل صرف التعويض غير واردة في العقارات السكنية. وفي ما يخص املادة الثامنة عشرة ترى اللجنة أن التعديل ال يمس جوهر حكم املادة التي توجب أن يصرف التعويض خالل سنتن من تاريخ صدور قرار املوافقة بالبدء في إجراءات نزع امللكية، فإذا تعذر ذلك جاز ملن نزعت امللكية منه طلب إعـادة التقدير، إال إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويقتصر التعديل على وضع قيد يراعي فيه أال تقل قيمة التعويض عند طلب إعــادة التقدير عـن التقدير األول مهما كانت الـظـروف واألســبــ­اب. وأوضـحـت اللجنة أن طـلـب إعــــادة الـتـقـديـ­ر حــق لـلـمـالـك الـــذي نــزعــت ملكية عقاره، وليس حقًا للجهة اإلداريــة، وعليه فإن صاحب الحق هو الذي يقرر ما إذا كان سعر العقار قد ارتفع بحيث يكون من مصلحته أن يطلب إعادة التقدير، كما أن للمالك خيارًا آخر إذا رأى أن مصلحته أال يطلب إعـادة التقدير، وهو أن يحصل أمام املحكمة املختصة على التعويض عن األضرار التي قد تلحق به نتيجة تأخر الجهة في صرف تعويضه. وأشارت إلى أن نص املادة األصلي ال يدل على أن إعادة التقدير بعد هذه املدة أقل من التقدير األول، وإن كان ال يمنع حدوثه، ولذلك فإن لصاحب العقار تقدير مدى استفادته من الخيار الذي منحه النظام ملصلحته، كما أن هذا الخيار النظامي بحق املالك في طلب إعـادة التقدير مشروط بأال يكون هو املتسبب في التأخير.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia