Okaz

‪° dO‬

‪H² « oz«uÐË —Ëd×ý‬

-

جعل الله عز وجل تقسيم امليراث بموجب آيـاٍت بيناٍت نزلت من لدن عزيز حكيم، ولم يدع هذا األمر الجتهاد أي من البشر مع أنه شأن مادي دنيوي، وله جل وعال في ذلك حكمة بالغة، فهو العليم بشؤون خلقه وخالئقهم وقد التزم علماء األمة منذ العهد النبوي الذي كان املعلم لهم فيه النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بما جاء في آيات امليراث وتقسيم التركة، واستقر على ذلك علم الفرائض واألحكام الشرعية املوزعة للميراث بني املستحقني له، وكان املؤمنون ال يجدون حرجًا مما قضى به الله ورسوله عليه الصالة والسالم املوحى إليه، فهو الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى. ولكن ظهر في هذا الزمان مفسرون «خنفشاريون» ادعوا العلم، فراح الـواحـد منهم يقدم بـرامـﺞ فضائية أو تـجـرى معه حــوارات تلفازية، فيظهر للمشاهدين واملتابعني أنــه أعـلـم ممن سبقه بتفسير اآليات واألحكام الفقهية، وكان منهم املدعو «محمد شحرور» الذي ظهر في برنامﺞ حواري أداره كاتب صحفي سطحي التفكير ضحل في علمه، فوجدت أن «شــحــرورﴽ» راح يقدم ملتابعيه تفسيرﴽ يزعم فيه أن آيات امليراث قد سـاوت بني الذكر واألنثى في جميع أحــوال التوريث، وملا قـرأ عليه مقدم البرنامﺞ اآليـة الكريمة التي جـاءت في سـورة النساء «يوصيكم الله في أوالدكم للذكر مثل حﻆ األنثيني فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا مـا تــرك»، فسر «الجهبذ» شـحـرور أبـو «بـربـور» أن عبارة للذكر مثل حﻆ األنثيني أي أنه يتساوى معها في اإلرث حسب فهمه مع أن الفهم الصحيح لﻶية هو أن نصيب الذكر ضعف نصيب األنثى إن كـان من طبقتها أي أنـه أخ لها، ولكي يلبس على محاوره وعلى املشاهدين قال في تفسير الجزء الثاني لﻶية الشريفة «فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما تـرك» فقال وهو يطلق ضحكة بلهاء «والثلث للذكر» ولم يوضح من هو الذكر في هذه الحالة وهل هو أخو النساء الالئي ورثن الثلثني أم من طبقة أخرى مثل األعمام على سبيل املثال أي أن الذكر ليس من الطبقة نفسها ألن اآليـة واضحة، فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك «أي أنه ال يوجد معهما ذكر من الطبقة نفسها يرد القسمة إلى أصلها» للذكر مثل حﻆ األنثيني. وملــا كنا نــدرس مـبـادئ علم الـفـرائـض فـي معهد املعلمني جـاءنـا في االختبار سؤال بأن نقوم بتوزيع تركة رجل توفي عن ابنتني وزوجة وخمسة أعمام، وكان الجواب سهال، فالتركة توزع على 4٢ قيراطًا ٦١ للبنتني وثالثة للزوجة ولكل عم من األعمام الخمسة قيراط واحد ولو كان للبنتني أخ فإن الزوجة تأخذ الثمن والباقي يوزع على الولد وفق قاعدة للذكر مثل حﻆ األنثيني فيكون التوزيع على ٢٣ قيراطًا أربعة قـراريـط للزوجة و 4١ قيراطًا لالبن وسبعة قـراريـط لﻸختني، ولكن الجاهل شحرور أخذ يلف ويـدور ليصل إلى توزيع جديد للتركة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو تابعنا اآلية نفسها في صور أخرى نجد أنه لو توفي إنسان ولم يكن له ولد أو بنت أو إخوة وورثه أبواه فإن تركته تــوزع على أســاس للذكر مثل حﻆ األنثيني، ألن األب واألم من الطبقة نفسها فيكون ألمه الثلث ويكون الثلثان لﻸب. أما إن توفيت امرأة ولم يكن لها ولد فلبعلها النصف فإن كان لهما ولد فله الربع، وإن كان املتوفى هو البعل ولم يكن له ولد منها أو من غيرها من النساء فلها الربع فـإن كـان له ولـد فلها الثمن، وهو تأكيد لقاعدة «للذكر مثل حﻆ األنثيني» في حالة كـون الـورثـة من نـسـاء ورجـــال مـن طبقة واحـــدة، وهــو تـوزيـع ربـانـي حكيم اطمأنت إليه قلوب الذين آمنوا على مدى 4١ قرنًا، فما بال بعض الذين في قلوبهم مرض يحاولون تفسير القرآن الكريم وفق أهوائهم الخاصة؟ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسـالم على املرسلني والحمد لله رب العاملني.

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia