املوافقة على «التشهير اإللكتروني» ملرتكبي جرائم الشيكات
علمت «عــكــاظ» أن تـوجـيـهـات عليا قـضـت بـاعـتـمـاد عـقـوبـة «التشهير اإللكتروني» ملصدري الشيكات من دون رصيد، على أن يتم ذلـك على حسابات إمارات املناطق في مواقع التواصل االجتماعي سواء في تويتر وغيره، واملوثقة رسميًا من جهات االختصاص. وبينت املصادر أن إضافة عقوبة التشهير جاء ت بناء على دراسة أجرتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتعلق بطلب مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية تنفيذ ما تصدره من الـقـرارات املتعلقة بالحق العام بإيقاع عقوبة التشهير في الصحف املحلية على نفقة املدعى عليه عن طريق إمــارات املناطق، حيث خلصت إلى اضافة تعديل الفقرة الثانية مـن البند رابـعـًا مـن قــرار مجلس الـــوزراء الــذي ينص على (على الجهة املختصة بالفصل في منازعات األوراق التجارية بالعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبتي السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة)، لتتم إضافة النص (فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك على نفقة مرتكب الجريمة). واشتملت التوصية «كون التوجه حاليا لنشر األحكام سيكون إلكترونيا سواء في موقع الوزارة اإللكتروني أو غيره بما يحقق الغاية من النشر وال يكون فيه تعطيل وتأخير له، األمـر الـذي يتحقق بموجبه الجانب العملي بسرعة تنفيذ عقوبة التشهير». وأضــافــت املــصــادر أن الـتـوجـيـهـات قـضـت بــاملــوافــقــة عـلـى قـــرار هيئة الخبراء، واعتماد ذلك على أن يكون تنفيذ األحكام القضائية الجزائية وفقًا لنظام املناطق وأن تقوم كل منطقة باتخاذ اإلجــراءات النظامية الالزمة في سبيل تحقيق ذلك ومن ذلك إجـراء عملية التنفيذ الجبري ضد املحكوم عليه وأن يكون إنفاذ عقوبة التشهير الواردة من الجهات القضائية أو اللجان شبه القضائية بالوسيلة املناسبة ومن ذلك النشر في موقع إمارة املنطقة ومعرفها في موقع التواصل االجتماعي -Twi ter وغيره، وكذلك في موقع الجهة التي تتبع لها اللجنة مصدرة القرار ومـعـرفـهـا بـمـا يحقق الــغــرض مــن الـعـقـوبـة وهــو إيـــالم املـحـكـوم عليه وردع غيره مع مراعاة اآللية املتعلقة الواجب اتباعها في نشر األحكام الـــصـــادرة بـحـق مـرتـكـب إحـــدى الــجــرائــم املــنــصــوص عليها فــي املادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم املعلوماتية، وتم توجيه الجهات ذات العالقة حيال هــذا اإلجـــراء ومــن ضمنها املجلس األعـلـى للقضاء وذلــك مـن أجـل التنبيه على عموم القضاة بعدم النص على أن يكون التشهير في الصحف سواء ورقية أو إلكترونية.