Okaz

6.955.911.000و

-

وتـسـع مـئـة وواحــــد مـلـيـون وأربــــع مـئـة وسبعة وثالثون ألف ريال. ثالثـًا: تعتمد ميزانيات األمانات والبلديات للسنة املالية 1439 / 1440 وفقًا ملا يلي:

1 ـ تـــقـــدر مــصــروفـ­ـات األمـــانـ­ــات والــبــلـ­ـديــات للسنة املالية 1439 / 1440 بمبلغ )53.650.811.000( ثالثة وخمسي مليارًا وسـت مئة وخمسي مليونًا وثمان مئة وأحد عشر ألف ريال. 2 ـ تقدر إيــرادات األمانات والبلديات للسنة املالية 1439 / 1440 بـمـبـلـغ )6.955.911.000( ستة مليارات وتسع مئة وخمسة وخمسي مليونًا وتسع مئة وأحد عشر ألف ريال. 3 ـ يــعــتــم­ــد فــي املـيـزانـ­يـة الـعـامـة لـلـدولـة الــفــرق ما بـــي اإليــــــ­ــــرادات املـــبـــ­اشـــرة واملــــصـ­ـــروفــــ­ات ومقداره )46.694.900.000( ستة وأربعون مليارًا وست مئة وأربعة وتسعون مليونًا وتسع مئة ألف ريال. رابعًا:1- تستوفى اإليــرادا­ت املشار إليها في الفقرة )1( من البند (أوال) من هذا املرسوم طبقًا لألنظمة املالية، وتودع جميعها في حساب جار لوزارة املالية بمؤسـسة النقد العربي السعودي. 2 ـ تحدد وزارة املالية آليات إيداع إيرادات األمانات والبلديات واملؤسسات العامة وما في حكمها وما يزيد على املقدر منها وما لم يتم صرفه من املبالغ املسحوبة مـن اعـتـمـادا­ت املـيـزانـ­يـة، على أن تستمر تلك الجهات بالعمل وفـق ما هو معمول به حاليًا إلــى حــي قـيـام وزارة املـالـيـة بـوضـع آلـيـة وبرنامج زمني الستكمال تنفيذ ما قضى به األمر امللكي رقم )55685( بتاريخ 30 / 11 / .ـه1438 -3 الـتـأكـيـ­د عـلـى مــا قـضـت بــه املــادتــ­ان (الخامسة والـــســـ­ادســـة) مـــن نــظــام إيـــــــر­ادات الـــدولــ­ـة واملادتان (الثامنة والتاسعة) من الئحته التنفيذية. خامسًا: تصرف النفقات وفق امليزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها. سادسًا: تفويض وزير املالية - في شأن تغطية عجز امليزانية العامة للدولة - بما يأتي: 1 ـ التحويل من حساب االحتياطي العام للدولة إلى حساب جار لوزارة املالية. 2 ـ االقــتــر­اض (بما فـي ذلــك إبـــرام أي اتفاقيات أو أي معامالت مشابهة في طبيعتها لالقتراض أو تقتضي تجاريًا االقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصــدار الصكوك بأنواعها - داخل اململكة العربية السعودية وخارجها - وما يتطلبه ذلك من: أ ـ تأسيس شركات داخل اململكة وخارجها وتـحـديـد شكلها بما يـخـدم األغـــراض التي أسست من أجلها. ب ـ إبرام العقود واالتفاقيا­ت الالزمة في هذا الـشـأن بما فـي ذلــك تضمينها األحـكـام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو االتفاقيات؛ خصوصا األحـكـام الـــواردة فـي قــرار مجلس بقرار من الوزير املختص أو رئيس الجهة الحكومية ذات امليزانية املستقلة، على أال يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة )10( باملئة من التكاليف الكلية املعتمدة له. 3 ـ تتم املناقالت بي تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على )10( باملئة من التكاليف املعتمدة للمشاريع بقرار من وزير املالية. 4 ـ ال يـجـوز النقل بــي اعـتـمـادا­ت مــبــادرا­ت برامج تحقيق الـرؤيـة أو إلــى أي بنود أخــرى معتمدة في املـيـزانـ­يـة، إال بـمـوافـقـ­ة فـريـق الـعـمـل الــدائــم ووزارة املالية. تــاســعــًا: ال يــجــوز اسـتـعـمـا­ل االعــتــم­ــاد فــي غـيـر ما خصص له أو إصدار أمر بااللتزام أو بالصرف بما يتجاوز االعتماد أو االلتزام بأي مصروف ليس له اعتماد فـي امليزانية، وتطبق الـقـواعـد واإلجراءات املقررة نظامًا في حق من يخل بذلك. عاشرًا: ال يجوز إصــدار قـرار أو إبــرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزامًا على سنة مالية مقبلة، وال يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ املستمر أو التنفيذ الدوري - كعقود اإليجار والعمل والخدمات وتـــوريــ­ـد اإلعـــاشـ­ــة واألدويـــ­ـــة واملــســت­ــلــزمــا­ت الطبية وعــقــود الــخــدمـ­ـات االســتــش­ــاريــة وبـــرامــ­ـج التشغيل والصيانة - التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات املـيـزانـ­يـة ويـتـخـذ مــن اعـتـمـاد الـسـنـة املـالـيـة األولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وأال يرتبط على املبلغ املعتمد ألغراض أخرى. حــادي عشر: إذا ظـهـر خــالل السنة املالية 1439 / 1440 أن هناك مبالغ تم االلتزام بها خالل السنوات املـاضـيـة بما يـتـجـاوز االعـتـمـا­د املــقــرر، جـــاز لوزير املالية - أو من ينيبه - اإلذن بصرف تلك املبالغ من اعــتــمــ­ادات السنة املـالـيـة 1439 / ،1440 وإذا كان التجاوز في هذا االلتزام ناتجًا عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء التخاذ ما يلزم نظامًا في هذا الشأن. ثاني عشر: تعتمد التشكيالت لـكـل جـهـة بـحـسـب مــا صــــــدرت لــلــدولـ­ـة، وال يــجــوز تـعـديـلـه­ـا النظامية املتبعة.

ثــالــث عــشــر: ال يــجــوز تـعـيـي أو تــرقــيــ­ة املوظفي واملستخدمي والعمال إال على الوظائف املعتمدة في امليزانية العامة للدولة وبالشروط واألوضاع املبينة في األنظمة واللوائح املتبعة. رابع عشر: 1 - ال يجوز خـالل السنة املالية إحــداث وظائف أو مــراتــب أو رتـــب خــالف مــا هــو معتمد فــي امليزانية العامة للدولة. 2 - يـسـتـثـنـ­ى مـن الـفـقـرة )1( مـن هــذا البند تعيي الــــــــ­وزراء، ومــــن فـــي مــرتــبــ­ة وزيــــر ومــوظــفـ­ـي املرتبة املمتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تحدث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف املؤقتة. 3 - ال يجوز خالل السنة املالية رفع املراتب والرتب املعتمدة في امليزانية العامة للدولة. 4 - يجوز بقرار من وزير الخدمة املدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا ملقتضيات قواعد تصنيف اإلداريــة (الوظيفية) بــه املــيــزا­نــيــة العامة إال وفــقــًا لإلجراءات

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia