تصويت 30 أبريل.. هل يحسم اإلفراج عن املنتهية محكوميتها دون حاجة حلضور ولي األمر
كـشـفـت مــصــادر لـــ «عــكــاظ» أن مـجـلـس الشورى سيصوت اإلثـنـني بعد الــقــادم 30« أبــريــل» على توصية تقدمت بها عـضـوة املجلس الدكتورة لطيفة الـشـعـان تطالب وزارة العمل والتنمية االجــتــمــاعــيــة بــالــســمــاح لــلــنــســاء املـــفـــرج عنهن بـعـد انـقـضـاء مــدة محكوميتهن بــمــغــادرة دور الـضـيـافـة بـشـكـل فــــوري، دون الــحــاجــة لحضور أولياء أمورهن الستامهن. وبـيـنـت املــصــادر أن املـطـالـبـة تنطلق مــن الحاجة إلــى املــســاواة بـاملـفـرج عنهم مــن الــذكــور، بموجب مـا قضى بـه األمــر السامي رقــم )33322( وتاريخ 1438/7/21 بهذا الخصوص، وتطبيقًا لنصوص املواد )7( )21(و )24(و من نظام السجن والتوقيف الـــصـــادر بـــاملـــرســـوم املــلــكــي رقــــم )31/م( وتاريخ ،1398/6/21 والتنسيق مع الجهات ذات العاقة لتوفير الحماية واملسكن والفرص الوظيفية لهن. وعن أسباب تقديم التوصية، أوضحت املصادر أن اشـتـراط حضور ولـي األمــر السـتـام النساء املفرج عنهن بعد انقضاء مــدة محكوميتهن يخالف ما قـضـى بــه األمـــر الــســامــي فــي فـقـرتـه )1( بالتأكيد عـلـى جـمـيـع الــجــهــات الـحـكـومـيـة بـــ «عـــدم مطالبة املرأة بالحصول على موافقة ولي األمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء اإلجــراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب»، علما أنه ال يوجد سند نظامي لهذا اإلجراء املعمول به حاليا، فــلــم يــــرد فـــي نــظــام الــســجــن والــتــوقــيــف والئحته التنفيذية شرط حضور ولي األمر الستام النساء املفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن. وكذلك نظام السجن والتوقيف الـصـادر باملرسوم امللكي رقـــم )31/م( وتــاريــخ ،1398/6/21 حـيـث نصت املادة السابعة من النظام على أنه: «ال يجوز إيداع أي إنــســان فــي سـجـن أو فــي دار للتوقيف أو نقله أو إخاء سبيله إال بأمر كتابي صادر من السلطة املختصة، وال يجوز أن يبقى املسجون أو املوقوف فـــي الــســجــن أو دور الــتــوقــيــف بــعــد انــتــهــاء املدة املحددة في أمر إيداعه». ونصت املــادة )21( من النظام على أنـه: «ال يجوز أن يؤخر اإلجـراء اإلداري باإلفراج عن املسجون أو املوقوف في الوقت املـحـدد»، وجـاء في املــادة )24( مــن الـنـظـام: «يــفــرج عــن املـسـجـون أو املــوقــوف قبل ظهر اليوم التالي النقضاء العقوبة أو مدة اإليقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها، فيتم اإلفراج عن املسجون أو املوقوف في الوقت املحدد بقرار العفو». وشــــددت املــصــادر عـلـى أن تقييد حــريــة املقيمات في هذه الـدور الذي كفله الشرع والنظام من حيث حق الحركة والتنقل بما يجعلهن حقيقة في حال ســجــن أو تــوقــيــف مــع انــتــهــاء مـــدد محكوميتهن. وســـوء تنظيم دور الـضـيـافـة مــن حـيـث التصنيف فــهــي تــضــم جــمــيــع الــنــســاء املـــفـــرج عــنــهــن ورفض ذويـــهـــن اســتــامــهــن دون مــــراعــــاة لــلــجــرائــم التي قـمـن بـارتـكـابـهـا، مـمـا يجعل البيئة غـيـر مناسبة اجتماعيا ونفسيا. وأشــــارت املــصــادر إلــى أنــه تحقيقًا ملـبـدأ الـعـدالـة بني املــرأة والـرجـل وحماية للحقوق اإلنسانية، فمن غير املنصف أن يسمح للرجل املفرج عنه بعد قضاء مدة محكوميته بـمـغـادرة السجن وهــو شــاب لـم يتجاوز العشرين من عمره على سبيل املثال، وممارسة حقه بالعودة إلى الحياة الطبيعية واالندماج مع املجتمع، فيما تمنع املرأة من ذلك ولو تجاوز عمرها األربعني، وإعــمــاال ملـضـمـون اتــفــاق الـقـضـاء عـلـى جميع أشكال التمييز ضـد املــرأة املعتمد مـن قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة، والتي صادقت عليها اململكة في عام ،2000 البد من مراجعة هذا األمــر، وتمكني املــرأة من مــغــادرة السجن بانتهاء محكوميتها، دون اشتراط حضور ولي أمرها الستامها.