مجلس القضاء: ال تعويض عن الدعاوى ضد القضاة والنيابة
أكد أن املادتني الـ 4 و 5 حددتا شروط وقواعد التأديب
أكـــــــــدت مـــــصـــــادر لــــــ «عــــــكــــــاظ» أن املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء، حسم االســــــتــــــفــــــســــــارات الــــــــــــــــواردة إليه بــشــأن الـنـظـر فــي دعــــاوى طلبات التعويض من األعمال القضائية، بــالــتــأكــيــد عــلــى عــــدم جـــــواز ذلك، وفق ما نصت عليه املادة الرابعة مـــــن نــــظــــام الــــقــــضــــاء مـــــن أنــــــه «ال يجوز مخاصمة الـقـضـاة- بسبب أعمال وظيفتهم- إال وفق الشروط والـــقـــواعـــد الــخــاصــة بتأديبهم»، ومــا نـصـت عليه املـــادة الخامسة مــن نــظــام هـيـئـة الـتـحـقـيـق مــن أن «لــعــمــل أعـــضـــاء الــنــيــابــة العامة الصفة القضائية». وجــــــــاءت إفــــــــادة اإلدارة العامة للمستشارين فـي املجلس األعلى لـلـقـضـاء، بـعـدمـا وردت تساؤالت عــــــدة مــــن مـــحـــاكـــم حــــــول دعــــــاوى طلبات التعويض املـــادي املقامة ضـــد بــعــض الــــدوائــــر الحكومية كـــاملـــحـــكـــمـــة أو الـــنـــيـــابـــة العامة أو إدارة الـــســـجـــن مــــن أشخاص صدرت عليهم أحكام من املحكمة بالسجن، وتتضمن تلك الدعوى طـلـب الـتـعـويـض عــن تــجــاوز مدة السجن املحكوم بها. وبينت اإلدارة العامة للمستشارين أن املـــــخـــــتـــــص بــــنــــظــــر دعــــــــــاوى الـتـعـويـض «إذا كـانـت نـاشـئـة عن أعمال غير قضائية»، محدد وفق نـظـام اإلجــــراءات الـجـزائـيـة، حيث نصت املــاة 215 مــن الـنـظـام على أن لكل مـن أصـابـه الـضـرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سـجـنـه أو تـوقـيـفـه أكــثــر مــن املدة املقررة الحق في طلب التعويض أمــــام املـحـكـمـة الــتــي رفــعــت إليها الـــدعـــوى األصــلــيــة، وعــلــيــه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.