Okaz

تنشر أبرز أنظمة الرقابة على االستخداما­ت النووية واإلشعاعية وعقوباتها

-

علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن لوائح وأنـظـمـة االسـتـخـد­امـات الـنـوويـة واإلشعاعية باململكة، الـتـي أقـرتـهـا «جــهــات عـلـيـا» أخيرا، تضمنت عــقــوبــ­ات وغـــرامــ­ـات عـــدة حـــول سوء االســتــخ­ــدام واملـخـالـ­فـة، لضمان تحقيق أعلى معايير األمـــان واألمـــن والـضـمـان­ـات النووية لألنشطة واملــرافـ­ـق، وتوفير الحماية املالئمة لــإنــســ­ان والــبــيـ­ـئــة مـــن آثـــــار اإلشـــعــ­ـاع املؤين الضارة، إضافة إلى إيفاء اململكة بالتزاماته­ا بموجب املعاهدات واالتفاقيا­ت الدولية ذات الـصـلـة. وفـيـمـا يـلـي أبـــرز مـــواد الــنــظــ­ام: املادة الثالثة: تطبق أحكام النظام على اآلتي: -1 جــمــيــع األنــشــط­ــة واملــــرا­فــــق الـــتـــي تنطوي عــلــى اســتــخــ­دامــات ســلــمــي­ــة لــلــطــا­قــة النووية واإلشعاعات املؤينة. -2 أي تـــعـــرض إشـــعـــا­عـــي فــعــلــي لإنسان أو للبيئة في اململكة. -3 نقل املواد املشعة، وتصدير واستيراد املواد النووية ومتعلقاتها. املــادة الرابعة: على املرخص له ومـن يستعني بهم تـزويـد الهيئة بــأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاته­ا. املـــــاد­ة الــخــامـ­ـســة: -1 يــحــظــر عــلــى أي شخص الــقــيــ­ام بـــأي نــشــاط، إال بـمـوجـب تـرخـيـص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقًا ألنظمتها. -2 على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط النشاط.ابـتـداء- إبــالغ الهيئة برغبته في القيام بهذا -3 يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الــوســائ­ــل واإلمــكــ­انــات واملــــوا­رد املـالـيـة للقيام بالنشاط املـراد الترخيص له، وذلـك بما يكفل تحقيق متطلبات األمــان واألمــن والضمانات النووية. املادة السادسة: -1 يجب الحصول على موافقة مجلس الــــوزرا­ء قبل دراســـة طلب التراخيص الخاصة باملرافق النووية. -2 تكون صالحية إصدار التراخيص الخاصة بــاملــرا­فــق الــنــووي­ــة أو تــجــديــ­دهــا أو تعديلها أو تعليقها أو إلـغـائـهـ­ا أو اعـتـمـاد مواقعها، ملجلس إدارة الهيئة. -3 تضع الهيئة تصنيفًا للتراخيص وتحدد أنواعها وفقًا ملخاطر األنشطة واملرافق، وكذلك تضع االشتراطات والضوابط الخاصة بها. أو محتمل -4 تـضـع الـهـيـئـة األســـس والــقــوا­عــد الخاصة بتحديد املقابل املالي للتراخيص. -5 يجب على الهيئة اعتماد خطة اإلخراج من الخدمة للمرفق املراد الترخيص له، والتحقق من توفر املوارد املالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص. املـــادة الـسـابـعـ­ة: يـلـتـزم املــرخــص لــه باآلتي: أ- الـتـقـيـد بـأنـظـمـة الـهـيـئـة والشروط واألحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها. ب- اســـتـــخ­ـــدام العاملني املـــــؤه­ـــــلــــ­ـني ملــــمـــ­ـارســــة الـــنـــش­ـــاط املرخص له. ج- تــــوفـــ­ـيــــر ما يـــــــــ­ــــلـــــ­ــــــــزم مـــــن الــــــــ­وســــــــ­ائــــــــ­ل والتدريب لــــــضــ­ــــمـــــ­ـان عـــــــــ­ــــــــــ­ــــــــــ­ـــــدم تـــــــعـ­ــــــرض ا لعا ملني للمخا طر اإلشعاعية. د- وضــــــــ­ـع ســـــــــ­ــــــــجـ­ــــــــــ­ــــــالت حـــــــــ­ـســــــــ­ــابــــــ­ــــيـــــ­ـــــة وتـــشـــغ­ـــيـــلــ­ـيـــة عن املـــــــ­ـــــــــو­اد الــــــنـ­ـــــوويــ­ــــة واملــــــ­ـشـــــــع­ـــــــة، وتــــقـــ­ـديــــم تـــقـــار­يـــر دوريــــــ­ـة عــــن تلك السجالت إلى الهيئة. املـادة الثامنة: عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حــدوث سرقة مــادة نووية أو مــادة مشعة أو استيالء غير مـشـروع على أي منهما أو تخريب ملرفق أو التهديد بتخريبه، فـعـلـى املــرخــص لــه الــقــيــ­ام بـــاآلتــ­ـي: -1 إشعار الهيئة فورا. -2 تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث. -3 تزويد الهيئة بأي معلومة إضافية وتقديم أي مساعدة تطلبها منه. املـــادة الثانية عــشــرة: يحظر على أي شخص الــقــيــ­ام بـــأي مــن األفــعــا­ل اآلتــيــة: -1 إفــشــاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية املادية للمواد النووية. -2 إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الـحـصـول عليها مــع علمه بــأن تـلـك املعلومة يمكن أن تضر بـاألمـن املـــادي ملــادة نـوويـة أو متعلقاتها أو أي مـادة مشعة أخـرى أو مرفق، ما لم يكن مرخصًا له بذلك. املادة الرابعة عشرة: -1 يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات املرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة، ما لم يحصل على ترخيص بذلك. -2 تـــضـــع الــهــيــ­ئــة بــالــتــ­نــســيــق مــــع الجهات ذات الــعــالق­ــة - الــضــواب­ــط الــخــاصـ­ـة بتصدير واستيراد املواد املشار إليها في الفقرة )1( من هذه املادة. املــــادة الـثـانـيـ­ة والــعــشـ­ـرون: يعد مرتكبًا ملخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي: -1 عمل أي نشاط دون الحصول عــلــى تــرخــيــ­ص من الهيئة. -2 االمتناع عن تـــنـــفـ­ــيـــذ قـــــرار أو توجيه صـــــــاد­ر من الــهــيــ­ئــة أو مفتشيها. -3 تقديم بــــيــــ­انــــات كـــاذبـــ­ة أو معلومات مــــضــــ­لــــلــــ­ة للهيئة. -4 أي عمل آخـر مخالف ألنظمةالهي­ئة أو ضـــــــوا­بـــــــط الــــتـــ­ـراخــــيـ­ـــص أو شروطها. املـــــــ­ــــــــــ­ــــــــاد­ة الــــــثـ­ـــــالـــ­ـــثــــــ­ة والـــعـــ­شـــرون: -1 مـــع عدم اإلخــــــ­ـــالل بــــــأي عـــقـــوب­ـــة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًا من املخالفات املنصوص عـلـيـهـا فــي املـــــاد­ة (الــثــانـ­ـيــة والــعــشـ­ـريــن) من النظام بغرامة ال تتجاوز 20 مليون ريال. -2 يــكــون تـحـديـد مــقــدار الــغــرام­ــة املــشــار إليه فـي الفقرة )1( مـن هــذه املــادة بحسب جسامة املــخــال­ــفــة املــرتــك­ــبــة وخــطــورت­ــهــا. وتــنــظــ­ر في املـخـالـف­ـات لجنة مــن خمسة أعــضــاء مــن ذوي االختصاص -من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قـرار من مجلس الــوزراء بناء على تـرشـيـح مــن الـرئـيـس الـتـنـفـي­ـذي للهيئة، على أن يــكــون مـــن بــيــنــه­ــم مــســتــش­ــار نــظــامــ­ي على األقــل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقًا للقواعد واإلجراء ات التي تحددها الالئحة، وتكون تلك الــقــرار­ات قابلة للتظلم أمــام املحكمة اإلدارية وفقًا لنظامها. املـــــاد­ة الــرابــع­ــة والـــعـــ­شـــرون: مــع عـــدم اإلخالل بــــأي عــقــوبــ­ة أشــــد يــنــص عــلــيــه­ــا نـــظـــام آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثني مليون ريــال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل شخص يرتكب أيًا مما يأتي: -1 تسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو الـتـصـرف بـهـا، دون الحصول عـلـى تــرخــيــ­ص، وتـسـبـب أي مــن ذلـــك (أو كان مــن املحتمل أن يتسبب) فــي وفــاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم باملمتلكات أو بالبيئة. -2 أي إخــالل بأنظمة الهيئة يتعلق باألمان أو بــاألمــن أو بـالـضـمـا­نـات الــنــووي­ــة ويترتب عليه أضــرار جسيمة أو أخـطـار على اإلنسان أو البيئة. -3 سـرقـة مــواد نـوويـة أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختالسها، أو الحصول عليها بطريقة االحتيال. -4 نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من اململكة أو إليها بطريقة غير شرعية. -5 فعل غير مشروع موجه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخال في تشغيل مرفق أو نشاط؛ يتسبب فـي مــوت شخص أو إلـحـاق األذى به أو يتسبب في أضـرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو النطالق مواد مشعة. -6 أي فعل يـشـكـل طلبًا للحصول على مواد نـــوويـــ­ة أو مـــــواد مــشــعــة عـــن طـــريـــق التهديد باستعمال الـقـوة أو استعمالها أو بــأي شكل آخر من أشكال التخويف. املادة الخامسة والعشرون: ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة املنصوص عليها في املادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها األعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحاالت اآلتية: -1 ارتكاب الجريمة من خالل عمل منظم. -2 صدور أحكام قضائية سابقة باإلدانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك األحكام األجنبية.

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia