تنشر أبرز أنظمة الرقابة على االستخدامات النووية واإلشعاعية وعقوباتها
علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن لوائح وأنـظـمـة االسـتـخـدامـات الـنـوويـة واإلشعاعية باململكة، الـتـي أقـرتـهـا «جــهــات عـلـيـا» أخيرا، تضمنت عــقــوبــات وغـــرامـــات عـــدة حـــول سوء االســتــخــدام واملـخـالـفـة، لضمان تحقيق أعلى معايير األمـــان واألمـــن والـضـمـانـات النووية لألنشطة واملــرافــق، وتوفير الحماية املالئمة لــإنــســان والــبــيــئــة مـــن آثـــــار اإلشـــعـــاع املؤين الضارة، إضافة إلى إيفاء اململكة بالتزاماتها بموجب املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الـصـلـة. وفـيـمـا يـلـي أبـــرز مـــواد الــنــظــام: املادة الثالثة: تطبق أحكام النظام على اآلتي: -1 جــمــيــع األنــشــطــة واملــــرافــــق الـــتـــي تنطوي عــلــى اســتــخــدامــات ســلــمــيــة لــلــطــاقــة النووية واإلشعاعات املؤينة. -2 أي تـــعـــرض إشـــعـــاعـــي فــعــلــي لإنسان أو للبيئة في اململكة. -3 نقل املواد املشعة، وتصدير واستيراد املواد النووية ومتعلقاتها. املــادة الرابعة: على املرخص له ومـن يستعني بهم تـزويـد الهيئة بــأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها. املـــــادة الــخــامــســة: -1 يــحــظــر عــلــى أي شخص الــقــيــام بـــأي نــشــاط، إال بـمـوجـب تـرخـيـص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقًا ألنظمتها. -2 على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط النشاط.ابـتـداء- إبــالغ الهيئة برغبته في القيام بهذا -3 يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الــوســائــل واإلمــكــانــات واملــــوارد املـالـيـة للقيام بالنشاط املـراد الترخيص له، وذلـك بما يكفل تحقيق متطلبات األمــان واألمــن والضمانات النووية. املادة السادسة: -1 يجب الحصول على موافقة مجلس الــــوزراء قبل دراســـة طلب التراخيص الخاصة باملرافق النووية. -2 تكون صالحية إصدار التراخيص الخاصة بــاملــرافــق الــنــوويــة أو تــجــديــدهــا أو تعديلها أو تعليقها أو إلـغـائـهـا أو اعـتـمـاد مواقعها، ملجلس إدارة الهيئة. -3 تضع الهيئة تصنيفًا للتراخيص وتحدد أنواعها وفقًا ملخاطر األنشطة واملرافق، وكذلك تضع االشتراطات والضوابط الخاصة بها. أو محتمل -4 تـضـع الـهـيـئـة األســـس والــقــواعــد الخاصة بتحديد املقابل املالي للتراخيص. -5 يجب على الهيئة اعتماد خطة اإلخراج من الخدمة للمرفق املراد الترخيص له، والتحقق من توفر املوارد املالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص. املـــادة الـسـابـعـة: يـلـتـزم املــرخــص لــه باآلتي: أ- الـتـقـيـد بـأنـظـمـة الـهـيـئـة والشروط واألحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها. ب- اســـتـــخـــدام العاملني املـــــؤهـــــلـــــني ملــــمــــارســــة الـــنـــشـــاط املرخص له. ج- تــــوفــــيــــر ما يـــــــــــــلـــــــــــــزم مـــــن الــــــــوســــــــائــــــــل والتدريب لــــــضــــــمــــــان عــــــــــــــــــــــــــــــــــدم تـــــــعـــــــرض ا لعا ملني للمخا طر اإلشعاعية. د- وضـــــــــع ســـــــــــــــــجـــــــــــــــــالت حــــــــــســــــــــابــــــــــيــــــــــة وتـــشـــغـــيـــلـــيـــة عن املــــــــــــــــواد الــــــنــــــوويــــــة واملـــــــشـــــــعـــــــة، وتــــقــــديــــم تـــقـــاريـــر دوريـــــــة عــــن تلك السجالت إلى الهيئة. املـادة الثامنة: عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حــدوث سرقة مــادة نووية أو مــادة مشعة أو استيالء غير مـشـروع على أي منهما أو تخريب ملرفق أو التهديد بتخريبه، فـعـلـى املــرخــص لــه الــقــيــام بـــاآلتـــي: -1 إشعار الهيئة فورا. -2 تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث. -3 تزويد الهيئة بأي معلومة إضافية وتقديم أي مساعدة تطلبها منه. املـــادة الثانية عــشــرة: يحظر على أي شخص الــقــيــام بـــأي مــن األفــعــال اآلتــيــة: -1 إفــشــاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية املادية للمواد النووية. -2 إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الـحـصـول عليها مــع علمه بــأن تـلـك املعلومة يمكن أن تضر بـاألمـن املـــادي ملــادة نـوويـة أو متعلقاتها أو أي مـادة مشعة أخـرى أو مرفق، ما لم يكن مرخصًا له بذلك. املادة الرابعة عشرة: -1 يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات املرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة، ما لم يحصل على ترخيص بذلك. -2 تـــضـــع الــهــيــئــة بــالــتــنــســيــق مــــع الجهات ذات الــعــالقــة - الــضــوابــط الــخــاصــة بتصدير واستيراد املواد املشار إليها في الفقرة )1( من هذه املادة. املــــادة الـثـانـيـة والــعــشــرون: يعد مرتكبًا ملخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي: -1 عمل أي نشاط دون الحصول عــلــى تــرخــيــص من الهيئة. -2 االمتناع عن تـــنـــفـــيـــذ قـــــرار أو توجيه صـــــــادر من الــهــيــئــة أو مفتشيها. -3 تقديم بــــيــــانــــات كـــاذبـــة أو معلومات مــــضــــلــــلــــة للهيئة. -4 أي عمل آخـر مخالف ألنظمةالهيئة أو ضـــــــوابـــــــط الــــتــــراخــــيــــص أو شروطها. املـــــــــــــــــــــــــادة الــــــثــــــالــــــثــــــة والـــعـــشـــرون: -1 مـــع عدم اإلخـــــــــالل بــــــأي عـــقـــوبـــة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًا من املخالفات املنصوص عـلـيـهـا فــي املـــــادة (الــثــانــيــة والــعــشــريــن) من النظام بغرامة ال تتجاوز 20 مليون ريال. -2 يــكــون تـحـديـد مــقــدار الــغــرامــة املــشــار إليه فـي الفقرة )1( مـن هــذه املــادة بحسب جسامة املــخــالــفــة املــرتــكــبــة وخــطــورتــهــا. وتــنــظــر في املـخـالـفـات لجنة مــن خمسة أعــضــاء مــن ذوي االختصاص -من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قـرار من مجلس الــوزراء بناء على تـرشـيـح مــن الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي للهيئة، على أن يــكــون مـــن بــيــنــهــم مــســتــشــار نــظــامــي على األقــل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقًا للقواعد واإلجراء ات التي تحددها الالئحة، وتكون تلك الــقــرارات قابلة للتظلم أمــام املحكمة اإلدارية وفقًا لنظامها. املـــــادة الــرابــعــة والـــعـــشـــرون: مــع عـــدم اإلخالل بــــأي عــقــوبــة أشــــد يــنــص عــلــيــهــا نـــظـــام آخر، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثني مليون ريــال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل شخص يرتكب أيًا مما يأتي: -1 تسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو الـتـصـرف بـهـا، دون الحصول عـلـى تــرخــيــص، وتـسـبـب أي مــن ذلـــك (أو كان مــن املحتمل أن يتسبب) فــي وفــاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم باملمتلكات أو بالبيئة. -2 أي إخــالل بأنظمة الهيئة يتعلق باألمان أو بــاألمــن أو بـالـضـمـانـات الــنــوويــة ويترتب عليه أضــرار جسيمة أو أخـطـار على اإلنسان أو البيئة. -3 سـرقـة مــواد نـوويـة أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختالسها، أو الحصول عليها بطريقة االحتيال. -4 نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من اململكة أو إليها بطريقة غير شرعية. -5 فعل غير مشروع موجه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخال في تشغيل مرفق أو نشاط؛ يتسبب فـي مــوت شخص أو إلـحـاق األذى به أو يتسبب في أضـرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو النطالق مواد مشعة. -6 أي فعل يـشـكـل طلبًا للحصول على مواد نـــوويـــة أو مـــــواد مــشــعــة عـــن طـــريـــق التهديد باستعمال الـقـوة أو استعمالها أو بــأي شكل آخر من أشكال التخويف. املادة الخامسة والعشرون: ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة املنصوص عليها في املادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها األعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحاالت اآلتية: -1 ارتكاب الجريمة من خالل عمل منظم. -2 صدور أحكام قضائية سابقة باإلدانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك األحكام األجنبية.