Okaz

جتاوزات تفاقم خالفات الورثة !

- أحمد غرسان الغامدي أستاذ علم الجريمة Ghrsan33@hotmail.com

ثمة أسباب تؤجج الخالفات بن الورثة، ومن أهمها تدخل الـمورث في موضوع اإلرث قبل وفاته، وكأنه يتدخل في تقسيم التركة، أو أن ينفرد بعض ورثته بخصوصيات وأســـرار تتعلق بتركته دون أن يطلع البقية، مـع أن هذا األمر ليس من شأنه أبدا، ألن التركة متعلقة بحالها عند موته وليس قبل ذلــك، فهو ال يعلم عـن أجله شــيء، وقد يطول عمره وتزيد هذه التركة أو تتغير بعد قسمة لها، فيكون بذلك ظلما وتعديا، وربما تضيع هذه التركة أو تنقص فيكون بذلك أجحف في الحقوق، فيحصل الشقاق وربـمـا يخلق الله عـز وجــل وريـثـا آخــر كنطفة تكون في رحم زوجة ال يعلم عنها قبل وفاته، فيضيع حق هذا الوارث قبل وصوله للدنيا، وأما أن يتعدى بالوصية ألحد الورثة، ولو بصورة متحايلة، كالبيع والشراء في بعض األمالك، وهو يعلم علم اليقن أن هذا بيع صوري إلضاعة حقوق بقية الورثة، كأن يكونوا أبناء لزوجة مطلقة أو مـا شـابـه ذلــك، فهنا يقع هــذا املـــورث في الــظــلــ­م الـعـظـيـم واالعــــت­ــــداء عــلــى الحدود، كــمــا قــــال (صــلــى الــلــه عــلــيــه وســـلـــم) في الصحيحن ال وصية لوارث، فال مجال في توزيع أنصبة امليراث للمجاملة وال للواسطة وال للرأي وال للهوى، إنها شريعة الله وتولى قسمة املـواريـث منعا للنفوس الضعيفة املفتونة باملال، أن تتالعب بمال الورثة ومنعا للشقاق واالختالف، تولى الله قسمة املــواريـ­ـث لكي يضفي على املـؤمـن الطمأنينة والـــرضــ­ـا إذا عــلــم حـيـنـمـا يــقــل نـصـيـبـه أو حـيـنـمـا يمنع من اإلرث أن نقصه أو منعه آت من لـدن أحكم الحاكمن فيرضى حينذاك بحكم الله. ويحسن بنا أن نـوضـح هــذه الــصــورة بشكل أوســـع فإذا قال قائل إن املـورث في حال حياته يملك ماله، وال يحق للورثة فيه شــيء ولــه كامل الحق فـي التصرف فـي ذلك، فإننا نقول إن هـذا الكالم صحيح، وهـو صــواب محض، لكن إذا رغب املــورث أن يهب ألحد ورثته الشرعين هبة خاصه وإن كانت عينية كعقار، أو ما شابه من غير األمور النقدية، فعليه مراعاة أمرين اثنن، أوال: قوله صلى الله وعليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بن أوالدكم» ثانيا: يلزم أن ينقل العن املوهوبة للشخص املوهوبة له نقال تاما كــامــال، تنتقل بــه منفعته الـكـامـلـ­ة مــن املورث إلى وارثه الذي وهبه إياها في حياة املورث، وليس بعد موته، ألنه إن أعلن املنفعة بها بعد وفاته فهذه تكون وصية، وال وصية لـــلـــوا­رث كــمــا أســلــفــ­نــا، أمـــا إذا انتقلت املـنـفـعـ­ة مــن الــواهــب لـلـمـوهـو­بـة له، فهذا أمــر ال خــالف فيه وال ألحد حق أن يعترض على ذلك. والخالصة أنه على كل من له مــال يــورثــه نـقـديـا أو عينيا أن يــتــقــي الـــلـــه ويــتــبــ­ع هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) ويكتب وصيته، ويبقيها دائما عند رأسه ليطلع عليها كامل الورثة في حال وافته املنية.

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia