Okaz

‪È—uA « w bL−²‬ ‪åWOMÞu « …bŠu « vKŽ WE U;«òË‬ AEAE «uMÝ 6

‪«dFM «Ë W¹dBMF « wKF²H* UM−Ý WMÝ‬ 15Ë ‪W «dž ‰U¹—‬ ÊuOK

- «عكاظ» (الرياض) @OKAZ_ONLINE

جرم مشروع نظام «املحافظة على الوحدة الوطنية»، الذي قدمه ملجلس الشورى العضو السابق الدكتور ســعــد املــــــا­رق، مــنــذ أكــثــر مـــن ٦ ســـنـــوا­ت، العنصرية والــكــرا­هــيــة ومـرتـكـبـ­يـهـا، مــحــددا عــقــوبــ­ات تجاههم تصل في أقصاها إلى ٥1 سنة سجنا، وغرامة تصل إلى مليون ريال. ولــــــم يـــشـــهـ­ــد املـــــشـ­ــــروع أي تــــحــــ­رك من املــجــلـ­ـس لــتــطــو­يــره أو إقـــــــر­اره، رغم وجــود تطور ألدوات الجريمة عبر انـتـشـار وســائــل التقنية ومنصات الــتــواص­ــل االجــتــم­ــاعــي، مــا يتطلب تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في السعودية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر على الوحدة الوطنية، إضـافـة للحاجة إلــى نـظـام يحافﻆ على الــــوحــ­ــدة الــوطــنـ­ـيــة ويـــجـــر­م العنصرية والكراهية، وتأصيل وتعزيز مبدأ التسامح والحوار الوسطي وعدم التمييز العنصري في اململكة. وكــــــان الـــدكـــ­تـــور ســعــد مـــــــار­ق، أكـــــد فـــي وقـــــت سابق لـــ«عــكــاظ» أن املـــشـــ­روع يــهــدف إلـــى تــعــزيــ­ز وحماية الـــوحـــ­دة الــوطــنـ­ـيــة فـــي املــمــلـ­ـكــة واملــحــا­فــظــة عليها، وتجريم العنصرية والكراهية، ومعاقبة مـن يعمل عـلـى تـمـويـل أنـشـطـة عنصرية أو يـصـدر نــشــرات أو مواد تحرض على الكراهية، الفتًا إلى أن من أهداف النظام دعــم مــبــادرا­ت الــحــوار الوطني الـتـي تبناها خادم الحرمني الشريفني. وتضمن املــشــرو­ع ٩ مـــواد، تتضمن األولـــى «حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بني أبناء اململكة العربية السعودية كافة، وفقًا للحقوق املمنوحة شرعًا وبموجب نظام الحكم األسـاسـي واألنظمة النافذة، وتجريم كافة األفعال املؤدية إلى: اإلخـالل بالوحدة الـوطـنـيـ­ة أو الجبهة الـداخـلـي­ـة، واملــســا­س بالحقوق والحريات املمنوحة للمواطنني، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى املناطقية أو املذهبية أو تكفير اآلخــريــ­ن، وعدم احــتــرام األديــــا­ن الـسـمـاوي­ـة واإلساءة لألنبياء والرسل». وتـــؤكـــ­د املـــــــ­ادة الــثــانـ­ـيــة مـــن مشروع النظام أن «أحكام الشريعة اإلسالمية ونظام الحكم األساسي والوحدة الوطنية تعتبر من الثوابت الوطنية التي ال يجوز املساس بها ومن املكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها». ووفق املادة الثالثة فﺈنه «يحظر التمييز بني الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين، أو األصل أو االنتماء القبلي أو الطائفي أو املذهبي». وشــددت املــادة الرابعة على أنـه «يحظر بـأي وسيلة مــن وســائــل التعبير الــدعــوة أو الــحــﺾ فــي الداخل أو الــخــارج على كـراهـيـة أو ازدراء أي فئة مـن فئات املجتمع أو املساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفﱳ الطائفية أو القبلية أو نشر األفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل مـن أشـكـال الكراهية أو التمييز أو التحريﺾ على ذلــك، أو إذاعـــة أو نشر أو كتابة مـقـاالت أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم». وحــــــــ­ددت املـــــــ­ـادة الــــســـ­ـادســــة فــــي مــــشــــ­روع النظام الــعــقــ­وبــات ملــمــارس­ــي أي نــــوع مـــن الــعــنــ­صــريــة أو الكراهية، ونصتا على أنه «يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ٥1 سنة وغرامة مالية ال تقل عن ٠٠1 ألف ريال وال تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ويحكم بمصادرة الوسائل واألموال واألدوات والــصــحـ­ـف واملــطــب­ــوعــات املستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية: املساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من األشكال، إثــــارة الــنــعــ­رات القبلية أو الـطـائـفـ­يـة أو املذهبية، اإلخــالل بـاألمـن، القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريﺾ عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهــســه أمــــام جــمــع مـــن الـــنـــا­س أو أمــــام وسائل اإلعــــال­م». ونـصـت املـــادة الـسـابـعـ­ة مــن املــشــرو­ع أنه «في األحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم املنصوص عليها في هذا النظام من خالل شخص اعـــتـــب­ـــاري، ودون اإلخـــــا­لل بــاملــسـ­ـؤولــيــة الجزائية لـلـشـخـص الـطـبـيـع­ـي الــتــابـ­ـع لـــه، يــعــاقــ­ب الشخص االعــتــب­ــاري بـغـرامـة ال تـقـل عــن ٠٠1 ألــف ريـــال وال تزيد على مليون ريـال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه».

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia