È—uA « w bL−² åWOMÞu « …bŠu « vKŽ WE U;«òË AEAE «uMÝ 6
«dFM «Ë W¹dBMF « wKF²H* UM−Ý WMÝ 15Ë W «dž ‰U¹— ÊuOK
جرم مشروع نظام «املحافظة على الوحدة الوطنية»، الذي قدمه ملجلس الشورى العضو السابق الدكتور ســعــد املــــــارق، مــنــذ أكــثــر مـــن ٦ ســـنـــوات، العنصرية والــكــراهــيــة ومـرتـكـبـيـهـا، مــحــددا عــقــوبــات تجاههم تصل في أقصاها إلى ٥1 سنة سجنا، وغرامة تصل إلى مليون ريال. ولــــــم يـــشـــهـــد املـــــشـــــروع أي تــــحــــرك من املــجــلــس لــتــطــويــره أو إقـــــــراره، رغم وجــود تطور ألدوات الجريمة عبر انـتـشـار وســائــل التقنية ومنصات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــا يتطلب تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في السعودية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر على الوحدة الوطنية، إضـافـة للحاجة إلــى نـظـام يحافﻆ على الــــوحــــدة الــوطــنــيــة ويـــجـــرم العنصرية والكراهية، وتأصيل وتعزيز مبدأ التسامح والحوار الوسطي وعدم التمييز العنصري في اململكة. وكــــــان الـــدكـــتـــور ســعــد مـــــــارق، أكـــــد فـــي وقـــــت سابق لـــ«عــكــاظ» أن املـــشـــروع يــهــدف إلـــى تــعــزيــز وحماية الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فـــي املــمــلــكــة واملــحــافــظــة عليها، وتجريم العنصرية والكراهية، ومعاقبة مـن يعمل عـلـى تـمـويـل أنـشـطـة عنصرية أو يـصـدر نــشــرات أو مواد تحرض على الكراهية، الفتًا إلى أن من أهداف النظام دعــم مــبــادرات الــحــوار الوطني الـتـي تبناها خادم الحرمني الشريفني. وتضمن املــشــروع ٩ مـــواد، تتضمن األولـــى «حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بني أبناء اململكة العربية السعودية كافة، وفقًا للحقوق املمنوحة شرعًا وبموجب نظام الحكم األسـاسـي واألنظمة النافذة، وتجريم كافة األفعال املؤدية إلى: اإلخـالل بالوحدة الـوطـنـيـة أو الجبهة الـداخـلـيـة، واملــســاس بالحقوق والحريات املمنوحة للمواطنني، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى املناطقية أو املذهبية أو تكفير اآلخــريــن، وعدم احــتــرام األديــــان الـسـمـاويـة واإلساءة لألنبياء والرسل». وتـــؤكـــد املـــــــادة الــثــانــيــة مـــن مشروع النظام أن «أحكام الشريعة اإلسالمية ونظام الحكم األساسي والوحدة الوطنية تعتبر من الثوابت الوطنية التي ال يجوز املساس بها ومن املكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها». ووفق املادة الثالثة فﺈنه «يحظر التمييز بني الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين، أو األصل أو االنتماء القبلي أو الطائفي أو املذهبي». وشــددت املــادة الرابعة على أنـه «يحظر بـأي وسيلة مــن وســائــل التعبير الــدعــوة أو الــحــﺾ فــي الداخل أو الــخــارج على كـراهـيـة أو ازدراء أي فئة مـن فئات املجتمع أو املساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفﱳ الطائفية أو القبلية أو نشر األفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل مـن أشـكـال الكراهية أو التمييز أو التحريﺾ على ذلــك، أو إذاعـــة أو نشر أو كتابة مـقـاالت أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم». وحــــــــددت املــــــــادة الــــســــادســــة فــــي مــــشــــروع النظام الــعــقــوبــات ملــمــارســي أي نــــوع مـــن الــعــنــصــريــة أو الكراهية، ونصتا على أنه «يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ٥1 سنة وغرامة مالية ال تقل عن ٠٠1 ألف ريال وال تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ويحكم بمصادرة الوسائل واألموال واألدوات والــصــحــف واملــطــبــوعــات املستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية: املساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من األشكال، إثــــارة الــنــعــرات القبلية أو الـطـائـفـيـة أو املذهبية، اإلخــالل بـاألمـن، القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريﺾ عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهــســه أمــــام جــمــع مـــن الـــنـــاس أو أمــــام وسائل اإلعــــالم». ونـصـت املـــادة الـسـابـعـة مــن املــشــروع أنه «في األحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم املنصوص عليها في هذا النظام من خالل شخص اعـــتـــبـــاري، ودون اإلخـــــالل بــاملــســؤولــيــة الجزائية لـلـشـخـص الـطـبـيـعـي الــتــابــع لـــه، يــعــاقــب الشخص االعــتــبــاري بـغـرامـة ال تـقـل عــن ٠٠1 ألــف ريـــال وال تزيد على مليون ريـال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه».