«متكني املرأة من الوظائف القضائية» حتت قبة الشورى بعد 4 أسابيع
أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن مجلس الشورى سيصوت عقب اإلجـازة السنوية، وتحديدا بعد أربعة أسابيع، عــلــى تــوصــيــة «تــمــكــني الــكــفــاءات الـنـسـائـيـة املؤهلة شرعيا وقانونيا من تولي الوظائف القضائية». وأوضحت املصادر أن التوصية التي تقدم بها كل من أعضاء الشورى الدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لــطــيــفــة الـــشـــعـــالن، وعـــطـــا الــســبــيــتــي، ضــمــن تقرير لـجـنـة الــشــؤون اإلســالمــيــة والـقـضـائـيـة فــي املجلس، بــشــأن الـتـقـريـر الــســنــوي لـــــوزارة الــعــدل لـلـعـام املالي ،1438/1437 تطالب الـوزارة بالتنسيق مع املجلس األعلى لتحقيق هذا الهدف. وتضمنت مسوغات التوصية، توافر كفاءات وطنية شــرعــيــة وقــانــونــيــة لــديــهــن الـــجـــدارة الــكــامــلــة لتولي الوظائف القضائية، ووجـود نقص في عدد القضاة مـــع تـــوافـــر الـــوظـــائـــف الــقــضــائــيــة الـــشـــاغـــرة، كــمــا أن االستمرار في عدم تمكني املرأة من االلتحاق بالسلك القضائي ال ينسجم مع رؤية اململكة 2030 التي من أهم أهدافها تمكني املرأة واستثمار طاقاتها. كما جــاء فــي مـسـوغـات التوصية أن النيابة العامة فتحت أخيرا الباب لتعيني املرأة على وظائف مالزم محقق، واملعروف أن النيابة العامة تعتبر جزءا من السلطة القضائية في مفهوم الدولة الحديث. كما أن املـــرأة فـي معظم الـــدول العربية واإلسالمية بلغت منصب القضاء، وأثبتت تفوقًا ومهارة كبيرة فـــي هـــــذا املــــجــــال، فــفــي املـــغـــرب وتـــونـــس والجزائر والــســودان عملت املـــرأة قـاضـيـة مـنـذ ستينات القرن املاضي، وفي األردن تم تعيني أول قاضية عام ،1996 وفي مصر تولت املـرأة القضاء منذ عام ،2003 وفي البحرين منذ .2006 ووصلت نسبة العنصر النسائي في السلك القضائي إلى أكثر من %70 في بعض الدول كفرنسا. وبينت املصادر أن أستاذ ورئيس قسم الفقه املقارن في كلية الدراسات اإلسالمية للبنات بجامعة األزهر الدكتورة سعاد صالح، أشارت إلى أن الفقهاء قديما ناقشوا تولي املرأة للقضاء، وأن ماورد فيه ما هو إال أقوال اجتهادية، واملسائل االجتهادية عادة ما تخضع لتغير الزمان واملكان وما تقتضيه املصلحة العامة. وذكرت أنه ال يوجد في الشريعة نص قطعي يـــحـــرم املــــــرأة مـــن مـــمـــارســـة الـــقـــضـــاء، وأن الشريعة قـــررت مـبـدأ الــواليــة املـتـبـادلـة بــني الــرجــل واملــــرأة في سائر شـؤون الحياة، لقوله تعالى في محكم تنزيله «واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بـــاملـــعـــروف ويــنــهــون عـــن املــنــكــر ويــقــيــمــون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله». كما أفتى شيخ األزهـر الدكتور محمد طنطاوي عام 2003 بـأنـه «اليــوجــد نــص صـريـح قـاطـع فــي القرآن الـكـريـم أو فــي الـسـنـة الـنـبـويـة يمنع املـــرأة مــن تولي وظـيـفـة الــقــضــاء»، وهـــي الــفــتــوى الــتــي تــرتــب عليها مـبـاشـرة تعيني الــدكــتــورة تهاني الجبالي بمرسوم رئاسي قاضية في املحكمة الدستورية العليا بمصر. وقــال الشيخ الـدكـتـور نـاصـر بــن زيــد بــن داود، وهو أحـد أبـرز الباحثني السعوديني املهتمني بالدراسات واألنظمة القضائية، وممن عمل في القضاء ألكثر من 20 عامًا، أنه ومن خالل استعراض الشروط املذكورة في كتب الفقهاء لم يجد شرطًا واحدًا ساملًا من الخالف أو من االستثناء، حتى أن اشتراط اإلسالم كما ذكر في تنصيب القاضي، وإن كان الزمًا في مجتمعنا اليوم، إال أنه غير الزم في سائر املجتمعات بحسب أحوالها، كما أن تحقيق العدالة ال يتوقف على وجوده، والخالف في تولي املرأة للقضاء، وتفصيل ذلك مشهور في كتب الفقهاء. ومــــن املــــبــــررات أيـــضـــا أن نـــظـــام القضاء السعودي )1428( لم يشترط الذكورة في مــن يـتـولـى الــقــضــاء، فـضـال عــن انضمام اململكة للعديد من املواثيق الدولية التي ال تفرق بني الرجل واملـرأة في الحقوق بما فيها حق تولي الوظائف العامة، ومـــنـــهـــا اإلعـــــــــالن الــــعــــاملــــي لحقوق اإلنـــســـان ،)1948( اتــفــاق القضاء عــلــى جـمـيـع أشـــكـــال الـتـمـيـيـز ضد املـــرأة «ســيــداو» ،)1979( واملبادئ األســــــاســــــيــــــة بــــــشــــــأن اســــتــــقــــالل الـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة التي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة بقراريها رقم 32/40 عـــــام ،1985 ورقــــــم 146/40 عــام ،1985 التي تنص على أنـــه (ال يــجــوز عـنـد اختيار الــــقــــضــــاة أن يـــتـــعـــرض أي شـــــخـــــص لـــلـــتـــمـــيـــيـــز على أسـاس العنصر أو اللون أو الجنس..)، وامليثاق العربي لحقوق اإلنسان .)2004(