«العدل»:12 يوماً لتسوية نزاعات «العمل» ودياً
مـنـحـت وزارة الــعــدل للمتخاصمن فــي القضايا العمالية مهلة 21 يوما للتسوية الودية في مكاتب الـعـمـل قـبـل رفـــع املــنــازعــة إلـكـتـرونـيـا إلـــى املحاكم الـعـمـالـيـة. فـيـمـا أمـهـلـت املـتـخـاصـمـن فــي دعاوى العمالة املنزلية ومــن فـي حكمهم 5 أيــام للصلح، ومهلة 10 أيــام للجنة الفصل إلصــدار قـرارهـا في الــنــزاع، وفــي حــال التظلم مــن الــقــرار يمكن تقديم طلب االعتراض عليه إلكترونيا للمحاكم العمالية لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وأوضحت وزارة الـعـدل فـي معرض إعانها عـن آلية رفــع الدعاوى إلــى املـحـاكـم العمالية أن شـكـاوى أصـحـاب العمل والـــعـــمـــال ضـــد الـــــقـــــرارات الــــصــــادرة مـــن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تمر بــ 3 خطوات، تبدأ بتقديم طلب للجهاز املختص بـ «التأمينات» إلصدار قرار حوله، وفي حال االعتراض عليه، يتم التظلم لــدى الـجـهـة نفسها، وفــي حــال عــدم قبول االعــتــراض، يـتـم الـلـجـوء للمحاكم العمالية برفع الدعاوى إلكترونيا.