«الصحة»: تفويض جلنة مكافحة التبغ بطلب رفع األسعار
علمت «عكاظ» أن وزارة الصحة منحت اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ صـالحــيــات رفـــع مـرئـيـاتـهـا إلـــى الـــوزيـــر، عـنـد رغـبـتـهـا زيــــادة الرسوم على التبغ ومشتقاته، إذ سيقوم الـوزيـر برفع طلباتها إلـى الجهات املختصة. وأكــدت الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ أنـه يتعني على جميع األجهزة الحكومية، والجمعيات األهلية، والقطاع الخاص وأفراد املجتمع التعاون فيما بينهم على اتخاذ كافة التدابير وتفعيل جميع اإلجراءات املنصوص عليها في هذا النظام والئحته التنفيذية، والتي تهدف إلـى الحد من انتشار ظاهرة التدخني بجميع أشكالها وصورها في مراحل العمر املختلفة، وتفادي ما ينجم عنها من آثار سلبية. وحظرت الالئحة زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في اململكة، وتقوم الــجــهــات املــشــرفــة عـلـى شـــؤون الـــزراعـــة والــصــنــاعــة، بـضـبـط وتحرير مخالفات زراعـــة وصـنـاعـة التبغ ومشتقاته، وإيــقــاع الـغـرامـات بحق املخالفني مع مراعاة ما جاء في الفصل الثالث من نظام إيرادات الدولة، واإلشراف على عملية إزالة املخالفة. ووفقا لالئحة، يمنع التدخني في األماكن والساحات املحيطة باملساجد والوزارات واملصانع الحكومية واملؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة األخرى في الدولة واملؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، واالجتماعية والخيرية واألمـاكـن املخصصة للعمل فــي الـشـركـات واملــؤســســات والـهـيـئـات واملـصـانـع والـبـنـوك وما فـي حكمها ووسـائـل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفــق ما تـحـدده الالئحة التنفيذية وأمـاكـن تصنيع الطعام واملـــواد الغذائية واملشروبات وتجهيزها وتعبئتها ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات تـوزيـع الـوقـود والـغـاز وبيعهما واملستودعات واملصاعد ودورات املياه. وشهدت الالئحة منع تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات ألي غاية كانت، ويمنع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعــايــة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة للتبغ ومـشـتـقـاتـه، ويــجــب أن توضع في األماكن املخصصة لبيع أو عرض أو وضع التبغ أو أي من مشتقاته أو أي من املنتجات التي يدخل التبغ الخام أو املصنع أو شيئًا من مشتقاتهما في تكوينها؛ عبارة وصورة تعبران عن مضار التدخني والتعرض النبعاثاته، على أن تكون في مكان بارز وبشكل واضح. وسيمنع استيراد وبيع ألعاب األطفال والحلوى املصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخني، وسيعاقب املخالفون للنظام بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، مع إزالة املخالفة على حسابهم.