Emarat Al Youm

حبس صاحب شركة ومشرف وإلزامهما بديّة عامل مات صعقا

- أحمد عابد - أبوظبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن صاحب شركة ومشرف عمال، ضد حكم قى بحبسهما ثاثة أشهر، ودفع الدية مناصفة، بقيمة 200 ألف درهم، لورثة عامل توفي خطأ صعقاً بالكهرباء في موقع العمل.

وأكدت المحكمة أن عدم قيام المتهمَين بتوفر وسائل السامة للمجني عليه، ووجود خلل في توصيل أساك الكهرباء، يعد من سبيل الخطأ، ما نتج عنه وفاة المجني عليه.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة صاحب شركة، ومسؤولاً ومشرفاً عى العمال، إلى المحكمة، بتهمة التسبب بخطئهما في وفاة عامل، نتيجة إهمالهما، وعدم احرازهما، وإخالهما بما تفرضه عليهما مهنتهما، ومخالفتهما القوانين واللوائح والتعليمات، حيث لم يوفرا وسائل الأمن والسامة الازمة أثناء العمل، وتركيب الأساك الكهربائية بصورة غر سليمة، ما نجم عنه صعق المجني عليه ووفاته.

وأثبتت أقوال الشهود والتقرير الفني، أن الشركة لم توفر وسائل الأمن والسامة، ولا توجد لوحة إرشادات، وأن التوصيات الكهربائية لم توصل بشكل صحيح.

وقضت محكمة أول درجة بحبس كل واحد منهما ثاثة أشهر، وإلزامهما بغرامة 2000 درهم، ودفع دية المجني عليه وقدرها 200 ألف درهم، مناصفة بينهما، وإلزامهما بدفع الرسوم القضائية المقررة.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ولم يرتض المحكوم عليهما

هذا القضاء، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين.

وقال دفاع المتهمين، إن الوفاة حدثت بسبب خطأ المجني عليه، لأنه حاول تشغيل مروحة ويداه مبلولتان بالماء، من دون أن يرتدي قفازات، ما أدى إلى صعقه ووفاته.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، موضحة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها والرجيح بينها، والأخذ بما تراه راجحاً، واستخاص الحقيقة فيها، وتقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه غره في جريمة القتل الخطأ، وكذا تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرهما من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغر معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة،

ولها أصلها الثابت بالأوراق.

وأشارت إلى توافر كل العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الحكم بها المتهمين، حيث عزا مهندس صيانة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الحادث إلى عدم اتباع الأسلوب الصحيح في توصيل أساك الكهرباء، وعدم توافر أدوات الأمن والسامة، وفقاً لأقواله في محضر النيابة العامة، كما ذكر عمال كانوا مع المجني عليه وقت الوفاة بمحضر النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مالك الشركة، والمتهم الثاني وهو مسؤول العمال، لم يوفرا أدوات الأمن والسامة )القفاز والحذاء والخوذة والحزام(، ولم يتسلموا من الشركة سوى المابس منذ بدئهم العمل فيها، الأمر الذي تتيقن معه المحكمة بأن المتهمين قد ارتكبا خطأ بعدم اتباع الطريقة الصحيحة في العمل، وعدم وجود لوحات إرشادية، وعدم توافر أدوات الأمن والسامة.

 ?? تصوير: اريك ارازاس ?? «الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهمَين.
تصوير: اريك ارازاس «الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهمَين.

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates