Emarat Al Youm

سنة حبسا وغرامة ٥00 ألف درهم لمتهم شتم آخر برسالة صوتية

- عمرو بيومي - أبوظبي

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة شاب )عربي( بالحبس سنة وتغريمه 500 ألف درهم، بتهمة بالسب والتهديد عر رسالة صوتية، وبإلزام الطاعن الرسم القانوني المستحق.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بسب آخر عر رسالة صوتية، تضمنت ألفاظاً تخدش الحياء، وتتضمن ازدراء لأديان، وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقاً لمواد القانون الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم التمييز والكراهية، ومواد القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وحكمت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات وبتغريمه 500 ألف درهم.

واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكاً مع تعديل الحكم إلى الاكتفاء بعقاب المستأنف بالحبس سنة وتأييده في ما عدا ذلك، وإلزامه الرسم المستحق، ولما لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه طعن فيه بطريق النقض، وأودع المحامي، موكاً من طرف والدة المتهم، صحيفة بأسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت في ختامها عدم قبول الطعن، لتقديمه من غير ذي صفة.

ونعى المتهم عى الحكم المطعون

فيه ببطان إجراءات التحقيق، وعدم التحري والتحقيق عن مكان وقوع الفعل المجرم، وبأن ما صدر منه كان تحت وطأة الغضب الذي تنعدم بوجوده الجريمة، كحلف يمن الطاق في حالة الغضب، مشيراً إلى أن أدلة الإثبات غير كافية وتجعل الشك يحوم حول الموضوع، والشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن الحكم المطعون فيه اكتفى بالنظر إلى أسباب الحكم المستأنف المخففة دون بحث دفوع الطاعن، ما يجعله معيباً يستوجب نقضه والإحالة.

وأكدت المحكمة أن الطعن رفع من غير ذي صفة، ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخي لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة الطعن، إلا إذا كان موكاً توكياً يخوله ذلك الحق، وأن عى من قام بمباشرة الطعن، نيابة عن المحكوم عليه، سواء كان موكاً من قبله أو من قبل من أوكله الأخير في مباشرته، أن يقدم سند وكالته وسند وكالة من أوكله المحكوم عليه بحسب الأحوال، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من مدى حق وصفة الوكيل في مباشرة الطعن، وإلا كان غير مقبول شكاً لتقديمه من غير ذي صفة.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates