Emarat Al Youm

خلاف بين مطلقين على «رضاعة» طفليهما

قضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما وإلزام الزوج بدفع 1000 درهم شهريا نفقة زوجية.

- أحمد عابد – أبوظبي الإمارات اليوم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن رجل ضد حكم استئناف ألزمه بدفع 500 درهم لمطلقته، نظر أجرة رضاعة ولديه الصغرين، إذ انتهت المحكمة إلى عدم أحقية مطلقته في هذا المبلغ، حيث أكملت الطفلتان حولين من تاريخ الطلاق.

وقال الزوج إن «حكم الاستئناف قى لمطلقته بأجرة رضاعة رغم أنها لم تقدم ما يثبت تعذرها عن الرضاعة، وذلك بالمخالفة للقانون، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، موضحة أنه من المقرر قانوناً بنص المادة )79( من قانون الأحوال الشخصية، أنه «تجب عى الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر عى الأم إرضاعه، ويعتر ذلك من قبيل النفقة»، مشرة إلى قول المالكية: إن كانت الأم ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب، فليس لها طلب الأجرة بالإرضاع لأن الشرع أوجبه عليها، فلا تستحق بواجب أجرة.

وأكدت المحكمة العليا أنه «يجب عى الأم إرضاع طفلها في مدة الرضاع، إن كانت في عصمة الزوج أو عدة طلاقها في مدة الرضاع، إلا

إذا كان إرضاعها الطفل يضر بها ضرراً يخشى منه عليها.»

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف خالف هذا النظر في ما قى به من تأييد للحكم بأجرة الرضاع، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ما يوجب نقضه مع التصدي.

وكانت زوجة أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، مطالبة بتطليقها وحضانة الأولاد والنفقات.

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة ثانية بائنة للشقاق، مسبوقة بطلقة رجعية، وعى المدعية العدة من صرورة الحكم، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 1000 درهم شهرياً نفقة زوجية تثبت حضانة المدعية

لأولادها الثلاثة، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع 1000 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من الأولاد، وأن يدفع مبلغ 1000 درهم شهرياً للمدعية أجرة حضانة، 500 درهم أجرة رضاعة للصغرتين من تاريخ الطلب حتى بلوغهما حولين كاملين، و2500 درهم شهرياً أجرة مسكن حضانة، أو تهيئة مسكن لحضانة الصغار فيه والخيار له، و1000 درهم بدل الكهرباء والماء والإنرنت لمسكن الحضانة، و10 آلاف درهم استقدام خادمة، و1000 درهم شهرياً أجرها، وإلزامه بتسليم المدعية الأوراق الثبوتية للصغار، ورفض بقية طلبات المدعية.

ثم قضت محكمة الاستئناف

بإلغاء الحكم الأول في ما قى به، من رفض الحكم للمدعية بمؤخر مهرها، والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بأن يؤدي لها مؤخر المهر مبلغ 5000 درهم، وتعديل الحكم في ما قى به في البند )6) إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 1500 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من أولاده الثلاثة.

وتعديل الحكم في ما قى به بالبند )7( إلى إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 500 درهم أجر حضانة، وتعديله فيما قى به في البند )10( إلى إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية 800 درهم شهرياً قيمة استهلاك الكهرباء والماء والإنرنت.

 ??  ?? المحكمة أكدت عدم أحقية الزوجة في أجرة الرضاعة.
المحكمة أكدت عدم أحقية الزوجة في أجرة الرضاعة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates