Emarat Al Youm

«الاقتصاد»: «حق التعويض» مرتبط بوقوع ضرر مباشر على المستهلك

من حق المستهلك رفع قضية ضد أي شركة، نتيجة وقوع ضرر مباشر عليه. قانون حماية المستهلك ينصّ على حق المستهلك في التعويض عن الأضرار.

- عبير عبدالحليم À أبوظبي

أكدت وزارة الاقتصاد، ل«الامارات اليوم»، أن من حق أي مستهلك اللجوء إلى القضاء ورفع قضية ضد أي شركة والحصول عى تعويض نتيجة لوقوع ضرر مباشر عليه، في حال بيع الشركة سلعة أو خدمة فيها عيب تصنيعي الحق به الضرر نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة.

وكانت وزارة الاقتصاد قامت بالتعاون مع الشركات المنتجة بسحب واسرداد 258 ألفاً و141 سلعة ومنتجاً معيباً خال عام 2019 من أسواق الدولة، عر 107 حالات استدعاء خدمة وصيانة وسامة.

كما تم سحب 9151 كوباً من شركة «إيكيا» السويدية لاشتباه في احتوائها عى مستويات عالية من المواد الكيميائية.

اللجوء إلى القضاء

وتفصياً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في

وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «من حق أي مستهلك في دولة الإمارات، اللجوء إلى القضاء، ورفع قضية ضد أي شركة، نتيجة لوقوع ضرر مباشر عليه في حال بيع الشركة سلعة أو خدمة تتضمن عيباً تصنيعياً ألحق به الضرر نتيجة استخدام هذه السلعة أو الخدمة.»

وأضاف: «إن من حق المستهلك الحصول عى تعويض من أي شركة، في حال تعرّضه للضرر نتيجة استخدام السلعة المعيبة، والقاضي هو الوحيد الذي يملك سلطة تحديد مقدار الضرر، لتحديد قيمة التعويضات المستحقة للمستهلك.»

حق التعويض

وأوضح النعيمي أن «حق التعويض مرتبط بحدوث ضرر مباشر عى المستهلك، نتيجة لاستخدامه سلعة أو خدمة معيبة، وليس لمجرد وجود عيب أو خلل في سلعة معينة من دون حدوث ضرر نتيجة

لاستخدامها .»

ولفت إلى أن الشركات تسارع بإعان عمليات الاستدعاء في حال وجود عيب أو خلل في منتجاتها، لتنبيه المستهلكن والتوقف عن استخدام السلعة، وسحبها سريعاً من الأسواق، وإجراء التصليحات الازمة فيها بدلاً من أن تضطر إلى دفع تعويضات مالية كبيرة تعرّضها لموقف مالي صعب، وخسارة سُمعتها السوقية.

وأكد أن رد ثمن السلعة المعيبة للمستهلك، ينظر إليه باعتباره شكاً من أشكال التعويض للمستهلك في حال عدم حدوث ضرر مباشر عليه.

هاشم النعيمي:

«رد ثمن السلعة المعيبة شكل من أشكال التعويض للمستهلك، في حال عدم حدوث ضرر مباشر .»

حماية المستهلك

وشدد النعيمي عى أن قانون حماية المستهلك رقم )24( لعام 2006 الساري حالياً ولائحته التنفيذية، يتضمنان العديد من المواد التي تحفظ حق المستهلك، وعدم تعرّضه للضرر، نتيجة لاستخدام سلعة أو خدمة معينة.

وقال إن «القانون الحالي نصّ عى حق المستهلك في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية، وفقاً للقواعد العامة النافذة، ويقع باطاً كل اتفاق عى خاف ذلك. كما نصّ عى أن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء وأي جهات أخرى يقررها القانون، دون الإخال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء،

لمباشرة أي تسوية تتعلق بحقوق المستهلكن، مع جواز من قرارتها للوزير .»

رد السلعة

وأضاف أن «القانون نصّ عى إلزام مزوّد السلعة بردها أو إبدالها، وأنه لا يجوز للمزوّد عرض، أو تقديم، أو ترويج، أو إعان عن أي سلعة أو خدمة، تكون مغشوشة أو فاسدة

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates