Emarat Al Youm

«صحة دبي»: السياسة الجديدة تحسّن تشخيص حالات الوفاة الدماغية وتدعم نقل وزراعة الأعضاء.

عرفت السياسة الجديدة لهيئة الصحة في دبي، الوفاة الدماغية بأنها فقدان القدرة على الوعي الذي لا رجعة فيه، مقترنا بالخسارة التي لا رجعة فيها في جميع وظائف الدماغ وجذع الدماغ، بما في ذلك القدرة على التنفس، والوفاة التي تحددها المعايير العصبية، بالرغم من استمر

- دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن سياسة جديدة لتحديد «الوفاة الدماغية» للمرضى في كل المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، بهدف التأكد من تشخيص حالات الوفاة الدماغية وفقاً للمعاير العالمية، ودعم سياسة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية عى المستوى الوطني، واشرطت السياسة الجديدة تحديد الموت الدماغي من قبل ثلاثة أطباء مرخصين من الهيئة عى الأقل.

وحددت الهيئة في سياستها المحدثة، التي صدرت أخراً، وحصلت «الإمارات اليوم» عى نسخة منها، الشروط الواجب توافرها لتقييم الوفاة الدماغية لأحد المرضى، تتمثل في «أن يكون المريض في حالة غيبوبة عميقة إثر سبب معروف، وانقضاء ست ساعات عى الأقل منذ وقوع الحدث المؤدي إلى الغيبوبة، مع ضرورة ألّا يكون المريض تحت تأثر أي مهدئات أو مضادات قلق أو أدوية مخدرة، وعدم ظهور أي نشاط حركي تلقائي لدى المريض، وألّا يكون المريض في حالة صدمة قلبية وعائية».

واشتملت الاشراطات أيضاً: «أن تكون درجة حرارة المريض الأولية أكر من 34 درجة مئوية، وأن يعتمد المريض عى التهوية الميكانيكي­ة دون أي تنفس تلقائي، وأن لا تشر الاختبارات البيوكيميا­ئية إلى اضطرابات استقلابية أو غدية صماء، كما يجب عى الطبيب المسؤول إبلاغ الولي أو الوصي عى المريض عن تقييم حالته وعواقب تأكيد الوفاة الدماغية، ولا يشرط موافقتهم من أجل طلب التقييم المسبق، ويقوم الطبيب أو نائبه بطلب التقييم عن طريق ملء وتوقيع النموذج المعتمد .»

ولفتت الهيئة إلى أن الغرض من السياسة المحدثة تحقيق التوافق بين رؤيتها وأهدافها الاسراتيجي­ة، من أجل تحسين تشخيص حالات الوفاة الدماغية والإبلاغ عنها، ودعم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية عى المستوى الوطني، والتأكد من أن تشخيص الوفاة الدماغية قد تم وفق المعاير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تسهيل تشخيص الوفاة الدماغية من أطباء مرخصين من قبل الهيئة ضمن التخصصات الطبية «الأمراض العصبية، جراحة الأعصاب، الباطنية، العناية المركزة، التخدير، طب الأطفال والعناية المركزة الجراحية.»

وخاطبت الهيئة كل المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، بضرورة الالتزام بالقوانين الاتحادية للدولة، وسياسة الهيئة المتعلقة بالوفاة الدماغية.

وحسب الهيئة تطبّق السياسة الجديدة من وقت طلب الطبيب المعالج إجراء تقييم لوظائف الدماغ، حتى وقت إصدار إشعار الوفاة الدماغية، كما تم تحديد حد أدنى من الأطباء يمكنهم إجراء تقييم وظائف الدماغ، يتمثل في ستة أطباء من تخصصات مختلفة تشمل «أخصائي طب العناية المركزة )بالغون وأطفال(، وأخصائي طب الأمراض العصبية )بالغون وأطفال(، وأخصائي طب جراحة الأعصاب، وأخصائي طب الأمراض الباطنية، وأخصائي طب التخدير، وأخصائي طب الأطفال.»

وحسب السياسة الجديدة إذا كان عدد الأطباء المسموح لهم بتحديد الوفاة الدماغية أقل من ثلاثة، يجب الاستعانة بجهة خارجية داعمة لديها ما يكفي من الأطباء الحاصلين عى الامتياز السريري، والمرخصين من قبل الهيئة أو أي جهة تنظيمية مختصة بالدولة.

وشددت الهيئة عى ضرورة أن تخلو عملية الاستعانة بالجهة الخارجية من أي تضارب في المصالح قد يؤثر عى تحديد الوفاة الدماغية، كما يجب عى المستشفى توفر لجنة المرضى والوفيات مدعومة بصلاحيات موثقة، تحتفظ هذه اللجنة بسجل لأسماء الأطباء المشاركين في تقييم وتشخيص الموت الدماغي.

واشرطت السياسة الجديدة ضرورة إجراء تخطيط كهربائي للدماغ بعد التقييم الأول، إذا استلزم الأمر، وإجراء تخطيط ثانٍ، وفي حال لم يكن اختبار المخطط قاطعاً أو لا يمكن إجراء اختبار توقف التنفس، في هذه الحالة يلزم إجراء أحد الاختبارات التأكيدية الأخرى، وفقاً للقرار الوزاري رقم «550» لعام 2017، بشأن معاير تشخيص الوفاة.

وشددت السياسة الجديدة عى ضرورة تركيز الأطباء عى إدارة حفظ الأعضاء خلال الفرة الحرجة لتشخيص الوفاة الدماغية إلى أن تتم مناقشة إمكانية الترع بالأعضاء مع الوصي أو الولي للمريض، كذلك يجب عى أطباء وحدة العناية المركزة الإبلاغ عن حالات الوفاة الدماغية إلى الفريق الوطني لزراعة الأعضاء خلال 24 ساعة من أجل تشجيع عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة.

وأوضحت هيئة الصحة في دبي أنه بعد التوقيع عى إخطار الوفاة الدماغية حسب الأصول يجب عى الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه إبلاغ الولي أو الوصي عن الوفاة وما يرتب عى ذلك، وفي حال استوفى المتوفى معاير الترع بالأعضاء، كما هو محدد بالروتوكول الوطني لزراعة الأعضاء، يجب إبلاغ منسق زراعة الأعضاء بالإجراءات اللازمة وفقاً لرنامج الزراعة.

وفي حال كان المتوفى غر مستوفٍ لمعاير الترع أو في حال عدم موافقة الولي أو الوصي، يتم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض، حسب القانون.

ساعة للرد على قرار التبرّع أعطت السياسة الجديدة أسرة المتوفى مهلة 24 ساعة للرد على قرار التبرّع بأعضاء متوفاها، في حال لم يكن مسجلا في جهة منح الأعضاء، أو إعلان وفاته بعد انقضاء المهلة المحددة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates