إلزام امرأة برد 60 ألف درهم لطليقها.. دين قديم
ألـزمـت محكمة العن االبتدائية امرأة بأن تؤدي لطليقها 60 ألف درهــــــم، أقـــرضـــهـــا إيـــــاه خــــال فــرة زواجهما لشراء مركبة.
ويف الــــتــــفــــاصــــيــــل، أقــــــــام رجــــل دعـــــــــــــوى قـــــضـــــائـــــيـــــة ضــــــــد طــــلــــيــــقــــتــــه، طــالــب بــإلــزامــهــا بــــأن تــــرد لـــه مبلغ 60 ألــــــف درهـــــــــم، 1000و درهـــــم مـــقـــابـــل مـــــا ســـــــدده أمـــــــام الـــتـــوفـــيـــق واملــــصــــالــــحــــة، فــــضــــا عــــن الــــرســــوم واملـــــــــــصـــــــــــروفـــــــــــات ومــــــــقــــــــابــــــــل أتـــــــعـــــــاب املــــــحــــــامــــــاة، مـــــوضـــــحـــــا أن طـــلـــيـــقـــتـــه اســــــــتــــــــلــــــــمــــــــت مـــــــــنـــــــــه املـــــــــبـــــــــلـــــــــغ لـــــــــشـــــــــراء مـــــــركـــــــبـــــــة، عــــــــى أن تـــــــــــرد املــــــبــــــلــــــغ يف وقت الحق، وطالبها برد املبلغ، إال أنها التــزال ممتنعة عـن رده، رغـــــم اعــــرافــــهــــا بـــاســـتـــام املـــبـــلـــغ يف املـــحـــضـــر الــــخــــاص بــــدعــــوى أحـــــوال نـفـس، فيما قـدمـت املـــرأة مذكرة جوابية، طلبت يف ختامها رفض الـــــــدعــــــــــــوى، مــــــع إلـــــــزامـــــــه بــــالــــرســــوم واملصروفات.
وأفادت املحكمة يف حيثيات الــــحــــكــــم بــــــــــــــــأن الـــــــثـــــابـــــت بــــعــــد إطــــــاع املـــــــحـــــــكـــــــمــــــــة عـــــــــــى املــــــــحــــــــضــــــــــر الـــــــــــــــــــوارد بدعوى أحـوال نفس، أن املدعى عــــلــــيــــهــــا أقـــــــــــــرت بــــــــــأن املـــــدعـــــي دفع لها 60 ألف درهم مـــــــن قــــيــــمــــــــة الـــــــســـــــيـــــارة الـــتـــي تـمـلـكـهـا، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــم فإنه يكون حجة عليها بما ورد فيه.
وأشـــــــــــــــــــــــــارت املـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة إىل أن املـــدعـــي أورد بـصـحـيـفـة دعـــــــواه أن املدعى عليها لم تقم بسداد املبلغ لـــه حــتــى تـــاريـــخـــه، ومــــن ثـــم يـكـون الـثـابـت للمحكمة أن ذمــة املدعى عليها مشغولة لـه بقيمة املبلغ، وال ينال من ذلك ما قررته املدعى عـــلـــيـــهـــا بـــــــأن املــــركــــبــــة تـــــم تــســجــيــلــهــا بــــاســــمــــهــــا مـــــــن قـــــبـــــل املــــــــدعــــــــي، وأن التسجيل كــان مجرد رد للمبالغ الــــتــــي كــــانــــت تــنــفــقــهــا أثــــنــــاء الــحــيــاة الــــزوجــــيــــة، إذ إن فــــحــــوى إقــــرارهــــا كــــــــــان يــــــــــدل عـــــــى أن املـــــــدعـــــــي ســـــدد املـــــبـــــلـــــغ لـــــــشـــــــراء مـــــركـــــبـــــة لــــــهــــــا، ولـــــم يثبت للمحكمة بـــراءة ذمتها من املبلغ املشار إليه، األمر الذي تكون مـــــــعـــــــه الــــــــــــدعــــــــــــوى قــــــبــــــلــــــه صــــحــــيــــحــــة وثابتة، ويتعن إجابة املدعي إىل طـــلـــبـــه، وحـــكـــمـــت املــحــكــمــة بـــإلـــزام املــدعــى عليها بـــأن تــــؤدي للمدعي مبلغ 60 ألف درهم واملصروفات ومقابل أتعاب املحاماة، ورفضت مـا عــدا ذلــك مــن طلبات. أبوظبي - اإلمارات اليوم