«األحوال الشخصية» يحسم دعاوى نسب طفل الزواج العرفي
أكــد املـسـتـشـار الــقــانــوين، الـدكـتـور يـــــــــــوســـــــــــف الـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــف، أن قـــــــــانـــــــــون األحـــــــــــــــــــــــوال الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة، يــــحــــســــم دعاوى نسب الطفل غر املعرف بــه مــن أبــيــه، إذ كــفــل حــق األم يف إقـــــامـــــتـــــهـــــا، ولــــــــو كــــــــان ذلــــــــك نـــتـــيـــجـــة زواج عــــــــريف، طـــــاملـــــا أن الــــطــــفــــل لـــه موطن أو محل إقامة يف الدولة.
وعـــــــــــــــــــــرض الـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــف، ضـــــمـــــن حـــلـــقـــة مــــصــــورة، تــبــثــهــا «اإلمـــــــارات الـــيـــوم» عــر مـنـصـاتـهـا عــى مــواقــع الــــــــتــــــــواصــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، إللــــــقــــــاء الـــــــــــــضـــــــــــــوء عـــــــــــــى قـــــــــــــانـــــــــــــون األحـــــــــــــــــــــوال الشخصية، قصة امرأة (عربية)، أنــــجــــبــــت طـــــفـــــا، مـــــن زواج عـــــريف،
ورفـــــــــــــــــض والــــــــــــــــــــده الـــــــــــــــــذي ال مكانه، االعراف به.
وتــــــقــــــول األم إنـــــهـــــا «تــــبــــلــــغ مـــن العمر 35 سنة، وتعمل يف مقهى (كـــــــافـــــــيـــــــه) مــــــنــــــذ خــــــمــــــس ســـــــنـــــــوات، تـــــعـــــرفـــــت إىل ســـــمـــــســـــار أربــــعــــيــــنــــي، ولـــعـــدم وجــــود أحـــد مـــن أهــلــهــا يف الـــــــدولـــــــة، لـــــم تـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــــــزواج الشرعي منه، واتفقا عـى الـزوج العريف، إىل حن توثيق الزواج يف بلدها أو بلده».
وتابعت أنها حملت، وطلب مــــنــــهــــا زوجــــــهــــــا إجــــــهــــــاض الــــجــــنــــن، حـــــــتـــــــى يــــــــرتــــــــب أمـــــــــــــــــــــوره، لـــــكـــــنـــــهـــــا لــــم تـــــــقـــــــدر، واتــــــفــــــقــــــا عـــــــى ســـــفـــــرهـــــا إىل بــلــده، لـتـدبـر أمــر الـحـمـل هـنـاك، وبالفعل سـافـرت، لكنه لـم يوف تــــــعــــــرف
بوعده، وتركها.
وأضــــــــــــــــــافــــــــــــــــــت أنـــــــــــــهـــــــــــــا «أنـــــــــجـــــــــبـــــــــت طــــــــفــــــــلــــــــهــــــــا يف بــــــــــلــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــزوج، لـــــكـــــن الـــــــــجـــــــــهـــــــــات الــــــــرســــــــمــــــــيــــــــة هــــــــــنــــــــــاك لـــــم تــــــــعــــــــرف بــــــالــــــعــــــقــــــد الـــــــــــعـــــــــــريف، طـــــاملـــــا الطرف اآلخر غر موجود، لكنها عــــــــــــــــــن طـــــــــــــــريـــــــــــــــق ســــــــــــــــــفــــــــــــــــــارة بـــــــــــلـــــــــــدهـــــــــــا، اســـــــــتـــــــــطـــــــــاعـــــــــت اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــراج أوراق ثــــــبــــــوتــــــيــــــة وجــــــــــــــــــواز ســـــــفـــــــر لـــــــولـــــــدهـــــــا، بـــاســـمـــهـــا، حـــتـــى تـــســـتـــطـــع الــــعــــودة إىل اإلمــــــــــــــــــــــــــــــارات وتــــــــــــدبــــــــــــر أمــــــــــرهــــــــــا، وإصـــــــدار إقـــامـــة لـــه عـــى كــفــالــتــهــا، وهــــــــــو مــــــــا تــــــــــم، لـــــكـــــنـــــهـــــا لــــــــم تـــتـــمـــكـــن حــــتــــى اآلن مـــــن الــــعــــثــــور عـــــى والـــــد الـطـفـل، لــاعــراف بــه واسـتـخـراج أوراق ثبوتية باسمه».
وتــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاءلــــــــــــــــــــت املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة: هــــــــل تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــقـــيـــم دعـــــــوى إثـــبـــات نـــــــــــســـــــــــب الـــــــــــــــولـــــــــــــــد ألبـــــــــــــيـــــــــــــه بـــــــــــالـــــــــــورقـــــــــــة الـــــــعـــــــرفـــــــيـــــــة؟ وهـــــــــــل تـــــقـــــبـــــل مــــحــــاكــــم اإلمــارات قضيتها، خصوصا أنها تـقـيـم مــع ابـنـهـا يف الــدولــة، وربـمـا يكون والده خارجها.
وأكــــــــــــد املــــــســــــتــــــشــــــار الــــــقــــــانــــــوين، الــــــدكــــــتــــــور يـــــوســـــف الــــــشــــــريــــــف، أنـــــه طـــــــــــــاملـــــــــــــا أن االبــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــذي تــــــــرغــــــــب الـــــــســـــــائـــــــلـــــــة يف إثــــــــــبــــــــــات نـــــــســـــــبـــــــه، لــــه موطن أو محل إقامة يف الدولة، فــــــيــــــمــــــكــــــنــــــهــــــا رفـــــــــــــــع الـــــــــــــدعـــــــــــــوى أمـــــــــــام الــقــضــاء اإلمــــــارايت، وهــــذا مـــا نـص عليه البند رقم )4( من املادة )6(
مــــــن قــــــانــــــون األحــــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارايت: «تـــــــــخـــــــــتـــــــــص مـــــــحـــــــاكـــــــم الـــــدولـــــة بـــنـــظـــر الـــــدعـــــاوى املــتــعــلــقــة بــــاألحــــوال الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــرفــع عـــــــــــــى األجــــــــــنــــــــــبــــــــــي الــــــــــــــــــــذي لـــــــــيـــــــــس لـــــه موطن، أو محل إقامة، أو محل عـــمـــل يف الـــــدولـــــة، وذلـــــك يف عـــدد مــــــن األحــــــــــــــوال، ومــــنــــهــــا إذا كــــانــــت الـــــــدعـــــــوى بـــــشـــــأن نــــســــب صــــغــــر لـــه مــــــــــــــــوطــــــــــــــــن أو مـــــــــــــحـــــــــــــل إقـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــة يف الدولة».
وتــــــــوقــــــــع الــــــشــــــريــــــف أن تـــحـــكـــم املحكمة بإثبات نسب االبن، طاملا أن هـــنـــاك شــبــهــة عــقــد وفـــقـــا لـنـص املــــــادة 2/90 مـــن الـــقـــانـــون نــفــســه، نــــــــاصــــــــحــــــــا الـــــــســـــــائـــــــلـــــــة بــــــــرفــــــــع دعــــــــــوى مدعومة بالشهود.
يوسف الشريف:
«القانون كفل حق األم في إقامة دعوى إثبات نسب، ولو كان ذلك نتيجة زواج عرفي».