Emarat Al Youm

بدء صرف تعويضات «التعطل عن العمل» للمستحقين اعتبارا من يناير 2024

إلغاء شهادة التأمين في حال انقطاع العامل 90 يوما عن سداد الاشتراكات.. والأقساط المدفوعة «غير مستردّة».

- أشرف جمال

أفادت وثيقة الشروط والأحكام الخاصة بنظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، لعمال وموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، والذي دخل حيّز التنفيذ مع بداية العام الجاري، بأن شركات التأمين ستبدأ في صرف أولى دفعات تعويض التعطّل عن العمل، للعمالة المستحقة، اعتباراً من شهر يناير 2024، بعد مرور 12 شهراً متصلة من اشتراك المؤمّن عليهم في النظام التأميني.

فيما حدّدت الوثيقة، التي حصلت «الإمارات اليوم» عى نسخة منها، 10 شروط رئيسة لاستحقاق المؤمّن عليهم صرف التعويض، أهمها عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة أكر من ثاثة أشهر متتالية، وإثبات المؤُمن عليه تعطّله عن العمل لسبب غير استقالته، منوهة بأن شهادة التأمين تعتبر ملغاة في حال انقطاع العامل 90 يوماً عن سداد الاشتراكات، بينما جميع الأقساط المدفوعة تكون «غير مستردّة.»

وتفصياً، تبدأ شركة دبي للتأمين، ممثلة لشركات المجمّع التأميني السبع، المتعاقدة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم، تلقي طلبات الاشتراك الإلزامي في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص كافة )مواطنين ومقيمين(، والذي يوفّر تعويضاً مالياً للمؤمّن عليه لمدة ثاثة أشهر، في حال تركه العمل لأسباب لا إرادية أو غير تأديبية، يوازي 60% من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه في جهة عمله.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قبل أيام، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يضمن توفر دخل لفترة محدودة للمؤمّن عليه خال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير

مظلة الحماية الاجتماعية، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم، ولأسَرهم، لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

ووفقاً لشروط وأحكام وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل، التي حصلت «الإمارات اليوم» عى نسخة منها، يستحق المؤمّن عليه التغطية التأمينية المنصوص عليها في هذه الوثيقة بعد مرور 12 شهراً من تاريخ الاشتراك )الذي يتاح اعتباراً من اليوم( شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لأكر من ثاثة أشهر، ما يعني إمكانية بدء صرف تعويضات التعطّل عن العمل للمستحقين، اعتباراً من شهر يناير 2024، لافتة إلى وجود حالتين لانتهاء التزام المؤمن بتوفير التغطية التأمينية، الأولى، الوصول إلى أقى تغطية تأمينية إجمالية

خال مدة شهادة التأمين عبر كامل الحياة الوظيفية للمؤمن عليه في الدولة، والثانية بوفاة المؤمن عليه.

وفي ما يتعلّق بالالتزام بسداد الأقساط التأمينية، أوضحت الوثيقة أنه إذا تم الاتفاق عى دفع قسط التأمين عى دفعات محددة مرتبطة بجدول زمني )شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي( فعى المؤمن عليه أن يلتزم بسداد الدفعات المستحقة حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وبحد أقى 90 يوماً من موعد استحقاق الدفعة، إذ تعتبر شهادة التأمين لاغية في حال تخلّف المؤمن عليه عن سداد أي دفعة مستحقة لأكر من 90 يوماً من تاريخ استحقاقها، ويتحمّل المؤمن عليه كل الغرامات والعقوبات بحسب التشريعات السارية، كونه يعتبر قد انقطع عن الاشتراك في هذه الحالة.

وأشارت إلى أن المؤمّن عليه لا يلتزم بسداد بقية الأقساط التأمينية عن مدة التأمين، في حال

إلغاء التأمين وإعادة الاشتراك بعد الإلغاء، باستثناء المبالغ المستحقة عن فترة عدم السداد السابقة لإلغاء شهادة التأمين، كما لا يلتزم المؤمن عليه بسداد الأقساط التأمينية الاحقة لانتهاء فترة التعويض في حال انتهاء العاقة العمالية، منوهة بأنه لا يتم إرجاع أي جزء من قسط التأمين المدفوع في حال إلغاء شهادة التأمين.

وبحسب الوثيقة، يلتزم المؤمّن عليه بسداد الأقساط التأمينية المتأخّرة عليه في حال إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل بإعادة العاقة العمالية أو إلغاء تصريح العمل وذلك خال مدة لا تتجاوز ثاثة أشهر، كما يلتزم المؤمن عليه المحالة شكواه العمالية للقضاء، بسداد الأقساط التأمينية المقررة طالما كان تصريح العمل فعالاً، لافتة إلى أنه في حال حدوث أي تغيير عى أجر العامل الأساسي المدوّن في عقد العمل )زيادة( يقوم المؤمن عليه بناء عى طلبه بدفع الزيادة عى الأقساط التأمينية السابقة.

وحدّدت الوثيقة التأمينية 10 شروط أو معايير رئيسة لاستحقاق المؤمّن عليه تعويض التعطّل عن العمل، أولها، ألّا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل )شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة أكر من ثاثة أشهر متتالية(، والثاني، أن يكون المُؤمن عليه مُلتزماً بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه، وكذلك إثبات المؤُمن عليه تعطّله عن العمل لسبب غير استقالته، بالإضافة إلى ألّا يكون المؤُمن عليه قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم عاقات العمل للعامل في القطاع الخاص والموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية، وأن يتم تقديم المطالبة خال 30 يوماً من تاريخ انتهاء عاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء.

وأشارت الوثيقة التأمينية، إلى أن الشرط السادس لاستحقاق التأمين ضد التعطل عن العمل، يتمثل في ألّا يكون عى العامل المؤُمن عليه شكوى قائمة بانقطاعه عن العمل، والسابع، ألّا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، والثامن، ألّا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا، وكذلك، أن يكون المؤمن عليه متواجداً في الدولة بشكل قانوني، وأخيراً، ألّا يكون فقدان العمل بناء عى إعان الدولة لإحدى الحالات الطارئة.

 ?? ?? إثبات المُؤمن عليه تعطله عن العمل لسبب غير استقالته شرط لاستحقاق صرف التعويض.
⬛ أرشيفية
إثبات المُؤمن عليه تعطله عن العمل لسبب غير استقالته شرط لاستحقاق صرف التعويض. ⬛ أرشيفية
 ?? ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates