Emarat Al Youm

جهات العمل ملزمة بالفحص الطبي لعُمال «الأنشطة الخطرة».. دوريا

- أشرف جمال

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاماً فأكر، ملتزمة بإعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية، يتضمن عدداً من الإجراءات والآليات، أبرزها إعداد سجل لإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الأدوات الوقائية الازمة والرامج التأهيلية للعمالة التي تعمل في النشاطات ذات الخطورة في المنشأة، بالإضافة إلى حصر كل النشاطات ذات الخطورة عى صحة العمال وسامتهم، وأيضاً حصر للعاملين في النشاطات ذات الخطورة.

وشدّدت الوزارة، عر صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، عى أن صاحب العمل ملزم بتكليف طبيب

أو أكر لفحص عمّاله المعرضين لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة من الوزارة، وذلك بشكل دوري )مرة عى الأقل كل ستة أشهر(، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجاته، وكذلك في ملفات العمال، لافتة إلى ضرورة التزام الأطباء بإباغ صاحب العمل والوزارة فوراً عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال، وحالات الوفاة الناشئة عنها، بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمخرية الازمة، وعى صاحب العمل أن يبلغ ذلك للوزارة.

وقالت إنه «يجب عى الطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفرة الدورية المنصوص عليها، إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك، فيما يجب عى جهات العمل وضع آليات تتعلّق بالفحص الصحي الدوري للعاملين في النشاطات ذات الخطورة، وسرعة الإباغ داخل المنشأة عن حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك التحقيق في إصابات العمل وحالات الأمراض المهنية، واتخاذ كل الإجراءات الازمة لضمان عدم تعرض عمال آخرين لتلك الإصابات أو الأمراض، بالإضافة إلى الحصول عى تقرير من اللجان الطبية التي توضح نسبة العجز حال إصابة العمل أو المرض المهني .»

وأكدت أهمية احتفاظ المنشآت بسجل خاص بدورية ومواعيد فحص العمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء خدمتهم عى الأقل، مع الالتزام بتسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فرة عمله بالمنشأة في هذه المهنة ذات الخطورة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates