Emarat Al Youm

امرأة تتهم رجلا بالاستيلاء على 542 ألف درهم

قدّمت للمحكمة كشف حساب ورسائل «واتس أب»

- عمرو بيومي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قى برفض دعوى أقامتها امرأة ضد رجل اتهمته فيها بالاستياء عى مبلغ 542 ألف درهم.

وأشارت المحكمة إلى سقوط حق المستأنفة في الاستئناف.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طلبت فيها إلزامه أن يؤدي إليها مبلغ 542 ألف درهم وفائدته البالغة 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشرة إلى أنها تعرفت إلى المدعى عليه منذ مدة طويلة، وأقرضته المبلغ لحاجته له، وثقة منها به، إلا أنه ماطل في السداد.

وقدمت صور رسائل «واتس أب» تطالبه فيها بمبلغ 600 ألف درهم، وصورة من كشف حساب ورد به قيام المدعية بسحب مبلغ 542 ألف درهم من حسابها.

وأنكر المدعى عليه الدعوى، وشكك في رسائل ال«واتس أب» وصور الرسائل الضوئية، وأكد أن كشف الحساب الخاص بالمدعية لا يدل عى أنها سلمته المبلغ المسحوب من حسابها.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية مصروفاتها.

ولم تقبل المدعية النتيجة، فطعنت فيها بالاستئناف، معترة أن المستأنف عليه أقر بالدين عندما طلب أجاً للتسوية مع المستأنفة.

وأشارت إلى أن إنكار المستأنف عليه الرسائل الإلكرونية المرسلة إليه يمنحها الحق في طلب ندب خبر في مجال التقنية لاطاع عليها وبيان صحتها.

من جانبها، بينت محكمة الاستئناف أنه من المقرر في قانون الإجراءات المدنية أن التاريخ الذي يعتد به عند احتساب مواعيد الطعن لاستئناف هو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف، طالما سدد الرسم خال الميعاد المحدد. وكان الثابت أن سداد رسم الاستئناف قد تراخى وبات خارج القيد الزمني )30 يوماً من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم(، أي أن المستأنفة تراخت في سداد الرسم إلى ما بعد فوات ميعاده، دون أن تدفع بعذر لذلك. وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، وألزمت المستأنفة المصروفات.

 ?? ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates