Emarat Al Youm

موظفة إعلان تتورّط في شراء أقراص مخدّرة عبر «واتس أب»

- محمد فودة

تورّطت امرأة عربية بعد تجاوبها مع أحد العروض التي ترسل عشوائياً عر تطبيق «واتس أب،» لرويج المخدرات، فتواصلت مع أحد المروجين لشراء أقراص مخدّرة منه، وحولت المبلغ المالي الذي حدده لها إلى حسابه البني، فأرسل إليها خريطة بالموقع الذي أُخفيت فيه المخدرات.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من ضبط المتهمة، التي تعمل في إحدى شركات الدعاية والإعلان، وأحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتها.

وأضافت المحكمة إلى العقوبة تدبراً جزائياً، هو منعها من تحويل الأموال لمدة سنتين، إلا بتصريح من المصرف المركزي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلقت معلومات موثوقة المصدر تفيد بأن المتهمة تتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتحوز كمية منها.

وبعد التثبت من صحة المعلومات، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبطها وتفتيش مسكنها وسيارتها، حدد رجال المكافحة موقعها، وقبضوا عليها، وعروا في سيارتها عى شريطين لنوعين من المؤثرات العقلية.

وبسؤالها في محضر استدلال الشرطة، أفادت بأنها تواصلت مع شخص آسيوي عر تطبيق «واتس أب»، بعد تلقيها رسالة حول إمكان شراء المخدرات والمؤثرات العقلية، مضيفة أنها أودعت المبلغ المطلوب في حساب المرسل البني، ثم قصدت موقعاً حدده لها، ووجدت المخدرات مخفية فيه. وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بإدانتها بتهمة التعاطي، وحيازة مؤثرين عقليين، وإيداع أموال في حساب بني لشراء مؤثرات عقلية، وقررت استعمال الرأفة معها لظروفها وملابسات الواقعة، وقررت أنه لا موجب لإبعادها عن الدولة، وقضت بمعاقبتها بغرامة 5000 درهم، وحرمانها من تحويل الأموال لمدة سنتين بغر تصريح من المصرف المركزي. يذكر أن القانون الأخر رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، استحدث مواد لردع أساليب إجرامية مستحدثة لرويج المخدرات، منها تحويل الأموال لمروجيها عر حسابات بنكية، مقابل الحصول عى خرائط رقمية لأماكن تُخفى فيها المخدرات لتعقيد فرص ملاحقتهم عى الأجهزة المعنية.

ونصت المادة 64 من القانون عى أنه يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حوّل أموالاً بنفسه أو بواسطة الغر أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

كما استحدث القانون تدبراً جديداً بالمادة 74 التي تنص عى أنه يمنع كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون من تحويل أو إيداع أية أموال للغر بذاته أو بواسطة الغر، إلا بإذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

وأطلقت شرطة دبي حملة موسعة لاتزال مستمرة لتوعية أفراد المجتمع وتحذيرهم من التجاوب مع ما أطلقت عليه «الرسائل المجهولة» التي ترد من مروّجي مخدرات من خارج الدولة، وتتضمن إعلانات عن مواد مخدرة، وإمكانية شرائها دون الحاجة للقاء المروج.

وقبضت الشرطة عى أعداد كبرة من المتورطين في هذه الأساليب الإجرامية والمتجاوبي­ن معهم.

 ?? ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Arab Emirates