Al-Quds Al-Arabi

رئيس موريتانيا السابق يتقدم بعريضة تسمح له بالتنقل وترفع عنه حظر السفر

- نواكشوط ـ «القدس العربي» من عبد الله مولود:

عاد ملف الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولــد عبد العزيــز، الموجود منذ أشــهر بين يدي النيابــة، إلى واجهة الأحداث إثــر عريضة تقدم بهــا دفاع الرئيس الســابق لقاضي الحريات في محكمة ولاية نواكشــوط الغربيــة، طالب فيها بالسماح له بالتنقل داخل التراب الوطني، ورفع حظر السفر عنه.

وأكدت هيئة الدفاع في نــص العريضة «عدم شــرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بــأن المنع مــن التنقل الذي أشــعر بــه موكلهم كان شــفهياً من طرف الضبطيــة القضائية، ولم تكــن تمليه ضرورة البحث، ولا يســتلزمه واقع موكلهم المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل اســتدعاءا­ت الضبطية القضائية، وســلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه».

وأضافت هيئة الدفاع أن «منع الرئيس السابق

من التنقل يشــكل اســتثناء بين كل المشــمولي­ن في البحث الابتدائي الذين تمكنوا من ممارســة حقهم في التنقل والســفر والإقامــة، بينما منع موكلنا من هذا الحق بشــكل تعسفي، في مخالفة صريحة للمــادة التمهيدية في قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن تكون الإجراءات عادلة، وأن يخضع الأشــخاص الموجودون في ظروف متشــابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقاً لنفس القواعد».

وأشــارت هيئة الدفاع إلى أن «إجراء المنع من الســفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة: 40 من قانون الإجــراءا­ت الجنائية، إنما يتعلق بمنع المشــتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، ومحكمة فريق النيابة العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل دائــرة اختصاصها جميع التــراب الوطني طبقاً للمادة: 33 من قانون مكافحة الفساد».

وشددت هيئة الدفاع التأكيد أن «أجل المنع من الســفر المحدد في المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الآنفة، مع هذا الافتراض، وشهر لا يجدد إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وقد حجز جواز ســفر موكلنا ومنع مــن التنقل منذ توقيفه بتاريخ 08/17/2020 أي منذ أكثر من 6 أشــهر مما يجعل إجراء المنع من التنقل منتهي الصلاحية».

وأوضحت هيئة الدفاع عن الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيــز أن «تمديد المنع من التنقل بعد انتهــاء فترة الشــهر المنصوص فــي المادة الســالفة على افتراض حصولــه لا يكون إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وموكلنا لا علاقة لــه بالبحث حتى يعيقــه أو يعرقله» مذكرة بأن «حق الصمت حق مــن حقوق الدفــاع التي هي من أهم وآكد شــروط المحاكمة العادلة، فلا يمكن ولا يعقل أن يضار أحد بممارســة حقه، ولا يمكن اعتبار ممارســة الحق معطلاً لإجراءات البحث وبالتالي مجيزاً لتمديــد المنع طبقاً للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية».

واعتبــرت هيئة الدفاع أنه «حتى مع افتراض حصول هــذا التمديد وجوازه، فــإن تمديد هذا الأجــل ينتهي بانتهــاء البحــث الابتدائي طبقاً

للمادة 40 نفسها، والبحث الابتدائي انتهى بدليل اســتدعاء المشــمولي­ن فيه لتوقيع ختم محاضر البحث».

وشــددت هيئة الدفاع على أنه بناء على هذه الحيثيات يكون منع موكلهم «من التنقل والسفر مخالفــاً للقانــون، ومنتهكاً لحريتــه وحقوقه المحميــة بالدســتور والقوانــن والاتفاقيـ­ـات الدولية، ممــا يحتم إنصافه مــن القضاء حامي حمى الحريات الفردية».

وذكرت هيئة الدفاع بأن «موكلهم اســتدعته المديريــة العامــة لمكافحة الجرائــم الاقتصادية بتاريخ 17 - 08 - 2020 فجاء طواعية وســلمهم جواز ســفره، وتم توقيفه إلى غايــة 24 - 08 - 2020، بالرغم من أن موضوع البحث أصلاً يتعلق بفترة حكمه الســابقة، والتي لا تمكن مســاءلته عنها إلا فــي حالة الخيانة العظمى، وأمام محكمة العــدل الســامية حصــراً، طبقاً للمــادة 93 من الدستور».

وأضافــت أنه حين هــم «بعد ذلــك بمغادرة نواكشــوط في عطلة الأســبوع فمنــع من ذلك عند مدخــل المدينة قبل أن يتصل به ليســمح له بالخروج، غيــر أنه منع مرة أخــرى من مغادرة المدينة في عطلة الأســبوع الموالي، حيث أشــعر شفهياً بمنعه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة ولاية نواكشــوط الغربية، وبالتالــي منعه من التمتع بحرية التنقل المكفولة دستورياً دون سند قانوني يركن إليه».

وأشــارت هيئة الدفــاع إلــى أن موكلها اطلع فــي وســائل الإعــام علــى تعميم صــادر عن الإدارة العامة للأمن يحمــل الرقم 1771 بتاريخ 2020/08/24 يقضــي بمنعــه من الخــروج من التراب الوطني، كما اطلع في وسائل الإعلام على وثيقة صادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية تحمل الرقم 0000202 بتاريخ 2020/09/24 تقضــي بتمديد منعــه من الخروج من دائــرة اختصاص محكمة ولاية نواكشــوط الغربيــة، مؤسســة على المــادة 40 مــن قانون الإجراءات الجنائية».

وأضافت هيئة الدفاع أن «موكلهم بناء على كل هذه الحيثيات، قــرر موكلهم اللجوء إلى القضاء الجالــس من أجــل إنصافه من انتهــاك حقه في حرية التنقل دون أساس قانوني يركن إليه.»

ويأتي تقديم هذه العريضة، بينما شــهد ملف الرئيس السابق المتعلق بالفساد تحركاً بعد أشهر من الركــود، حيث خصص القضــاء الموريتاني حساباً بنكياً في صندوق الإيداع والتنمية لإيداع أموال الرئيس الســابق محمد ولــد عبد العزيز المحتجــزة في إطار التحقيق علــى خلفية قضايا فساد.

وصادر القضاء مبالغ مالية للرئيس السابق، كما اعترف رجال أعمال مؤخــراً بودائعه المالية لديهم وقد بدأوا في تسليمها للقضاء.

 ??  ?? الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Kingdom