Al-Quds Al-Arabi

6 منظمات حقوقية: السلطات المصرية تقِّيد حرّيات الناشطين بالتدابير الاحترازية

- القاهرة ـ «القدس العربي»:

طالبت 6 منظمــات حقوقية، في بيان، أمــس الأربعاء، الســلطات المصريــة، بوقــف اســتخدام عقوبــة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية، بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحافيين.

وتضمنــت قائمة المنظمــات الموقعة علــى البيان، مركز القاهــرة لدراســات حقوق الإنســان، والجبهــة المصرية لحقوق الإنســان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز بــادي للحقوق والحريات، ومركــز عدالة للحقوق والحريات، ومنظمة كوميتي فور جستس.

واعتبــرت أن «هذه الإجراءات تُقيــد حريات من تطبق عليهم وتضعهم تحت أعين وبصر الأجهزة الأمنية المختلفة، ما يمكن اعتبــاره امتدادًا لسياســات الســلطات المصرية الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير.»

وأعربت عــن تضامنها مع «الخاضعــن لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية .»

وحســب البيان «خلال أيام، يبدأ عشــرات النشــطاء والمعارضين السياســيي­ن في تنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية بعد انقضاء مدة حبســهم، أبرزهــم الصحافي محمود أبو زيد )شــوكان( الذي من المقرر أن يبدأ تنفيــذ تلك العقوبة التكميلية لمدة خمس ســنوات مع 215 شــخصا آخرين بعد انقضاء مدة حبسهم على ذمة القضية 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية».

وأوضحــت أن «213 شــخصًا محكومــا عليهــم أيضا بالمراقبة لمدة خمس سنوات، ســيبدأون في تنفيذ العقوبة بعد ســجنهم على ذمة القضية 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًا بقضية مسجد الفتح».

وزادت: «يأتي هذا بالتزامن في الوقت الذي يتوسع فيه القضاء المصري في اســتبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحافيين وحقوقيين بالتدابيــ­ر الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة لهم مثل الانضمام لجماعة أسســت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار دون سند أو دليل قاطع».

وتابعت: «يظهر ذلك جليًا خلال الشــهور السابقة حيث أخضعت السلطات عشرات من المتهمين في قضايا سياسية للتدابير الاحترازية، أبرزهــم المحامي الحقوقي عزت غنيم المتهم في القضية 441 لســنة 2018 حصر أمــن دولة عليا، والنشــطاء جمال عبد الفتاح وحسن حســن المتهمان في القضية 482 لســنة 2018 حصر أمن دولة، ومنسق حركة 6 أبريل عمرو علي المتهم في قضية تحالف دعم الشرعية.»

ووفق البيان «منذ يوليو/ تموز 2013 توســعت المحاكم المصرية في اعتبــار الفعل السياســي كالتظاهر والانتماء لتيــارات سياســية فعلامجرمًا، ومســوغا لاتهام صاحبه بممارســة العنف واســتعراض القــوة والبلطجــة، الأمر الذي ســمح للســلطات القضائية بالتوســع في استخدام عقوبــة المراقبة الشــرطية كعقوبة تكميلية فــي هذا النوع من القضايا». ووفقا للقانون رقم 99 لســنة 1945 الخاص بالوضــع تحــت مراقبة الأمــن «يلتزم الشــخص الُمراقَب بالتواجد يوميًا داخل محل المراقبة )قســم الشــرطة( في أغلب الأحوال من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات حسب العقوبة المقررة له.»

وبالنسبة للتدابير الاحترازية، «يتيح القانون للسلطة القضائية المختصة باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايــا بتدابيــر احترازيــة تفرض عليــه عدد من الالتزامات، أو يتم حبســه إذا خالفهــا، وتنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية على التزام المراقَب بالتردد على قسم الشــرطة في أوقات محددة، غالبا ما تكون عددا من الســاعات لعدد من الأيام أســبوعيا، الأمر الذي يؤثر ســلبا على حرية المتهم وانتهاك حقوقه الشخصية بشكل جسيم، نظرا لتطبيق هذه التدابير بشكل تعسفي ولفترات طويلة».

وحســب المنظمــات: «لا يتوقــف الأمر عند التوســع القضائي في تطبيق قوانين تعســفية؛ لكن إشراف وزارة الداخلية على تنفيــذ تلك العقوبــة أو التدابير يؤدي إلى تعرض المراقَبين «متهمــن كانوا أو مدانين» لأنماط مختلفة من الانتهــاك­ات الإضافيــة، فبجانب الاحتجاز في قســم الشــرطة لســاعات تمتد طــوال الليل، يتعــرض خلالها الخاضعون للمراقبة لمعاملة غير إنسانية، وتقييد لحريتهم فــي الحركة وحقهم في العمــل؛ تؤثر أيضًا هــذه التدابير بالســلب على قيام الُمراقَب بمســؤوليت­ه تجاه أسرته، كما أنها تســاهم في تقليص فرصه في التعلم والتطوير، وهو الأمر الذي يعود بالســلب على إعادة اندماجه في المجتمع، وهــو ما يمكن اعتباره تطبيقًا غير عــادل لعقوبة لا تواكب التزاماتها التغيرات المعاصرة».

المنظمات اعتبرت أن «الدولــة المصرية تلجأ إلى توقيع المراقبة الشرطية على المتهمين والمدانين على السواء، دون وجود هدف حقيقي من تلك المراقبة سوى تعسيف المراقَبين وتعطيل رجوعهم إلى حياتهم بشكل طبيعي، بغض النظر عن عدم جاهزية أقســام الشــرطة ليقضي بهــا الفرد ما يقرب من 12 ســاعة من يومه، أو قدرتها على استيعاب كل هذه الأعداد الخاضعة للمراقبــة، يتضح في نهاية الأمر أن الهدف مــن اللجوء إلى مثل هذا التدبير هو التنكيل بأولئك الأفراد».

وطالبت السلطات بـ«وقف الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريــات، وإعــادة النظر في عقوبــة المراقبة الشــرطية والتدابير الاحترازية الواردة في مواد القانون رقــم 99 لســنة 1945 والمــادة 201 من قانــون الإجراءات الجنائية وآليــات تنفيذها لــكل من المتهمــن أو المدانين، وإبدالها بإجراءات أخرى يكون من شــأنها احترام كرامة الإنسان وآدميته بما يســاعد على إدماج المتهم في المجتمع مرة أخرى بعد طول احتجازه في حــال كان صادرا بحقه حكم قضائي، وحتى لا تصبح هذه التدابير والعقوبات أداة لتقييد الحرية ونقل مقر الحبس فقط من الســجن إلى قسم الشرطة».

Newspapers in Arabic

Newspapers from United Kingdom